← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
178 · ص180 · ج1
فَأَما اذا وجده فِي دَاره فَهُوَ لَهُ ويخمس وان وجده فِي دَار غَيره فَهُوَ للواجد فِي قَول ابي يُوسُف ويخمس وَفِي قَول ابي عبد الله لرب الدَّار ويخمس وَلَا شَيْء للواجد وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد هُوَ لصَاحب الخطة وَفِيه الْخمس