← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
989 · ص249 · ج1
ومن يرجو الماء
منحة السلوك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما لم يجد الماء" ١. ولو رآه في أثناء صلاته تبطل صلاته عندنا، مسافرًا كان، أو حاضرًا ٢. وقال الشافعي: تبطل في الحضر لا في السفر ٣. قوله: ومن يرجو الماء.
١ رواه أبو داود الطيالسي ص ٦٦ في مسند أبي ذر، وابن أبي شيبة ١/ ١٤٤ كتاب الطهارات، باب الرجل يجنب وليس يقدر على شيء رقم ١٦٦١، وأحمد ٥/ ١٤٦، وأبو داود ١/ ٩٠ كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم رقم ٣٣٢، والترمذي ١/ ١٤٢ كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء رقم ١٢٤، والنسائي ١/ ١٧١ كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد رقم ٣٢٢، وابن حبان ٤/ ١٣٥ كتاب الطهارة، باب التيمم رقم ١٣١١، والدارقطني ١/ ١٨٧ كتاب الطهارة، باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة الأحاديث ١، ٦، والحاكم ١/ ١٧٦ كتاب الطهارة، والبيهقي ١/ ٢١٢ كتاب الطهارة، باب التيمم بالصعيد الطيب. من حديث أبي ذر -رضي الله عنه- أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليُمِسَّه بشرته، فإن ذلك خير". قال الترمذي ١/ ١٤٣: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم ١/ ٧٧: هذا حديث صحيح لم يخرجاه. وصححه أبو حاتم في علل الحديث ١/ ١١. ٢ وهو مذهب الحنابلة. بدائع الصنائع ١/ ٥٧، تحفة الفقهاء ١/ ٤٤، تبيين الحقائق ١/ ٤٢، مختصر الطحاوي ص ٢١، الهداية ١/ ٢٨، الجوهرة النيرة ١/ ٢٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٩٥، السلسبيل ١/ ٧٩، شرح الزركشي ١/ ٣٦٦. ٣ وعند المالكية: ينقضه وجود الماء قبل الصلاة، ولا ينقضه بعد الدخول فيها. التنبيه ص ٢١، المنهاج ١/ ١٠٤، روض الطالب ١/ ٨٨، أقرب المسالك ص ١٠، حاشية البناني ١/ ١٢٤.
→ prev 989 / 1570 next ←