← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1150 · ص289 · ج2
فيتم. ولو دخل مصرًا، ولم ينو الإقامة فيه، وتمادت حاجته أشهرًا ترخص،
منحة السلوك قوله: فيتم. أي: حين رجع إلى مصره ودخلها، وحين نوى الإقامة في بلدٍ، أو قرية بخمسة عشر يومًا، يتم الصلاة ١. قوله: ولو دخل مصرًا، ولم ينو الإقامة فيه، وتمادت. أي: تطاولت حاجته شهرًا، وذكر الشهر تمثيل لا تقييد، حتى لو لم ينو الإقامة، وبقي على ذلك سنين يترخص برخص المسافرين ٢؛ لما روي عن
= وذهب الشافعية: في الأصح عندهم، والحنابلة: إلى صحة الإقامة في مكان غير صالح، كمفازة، ونحوها. غنية المتملي ص ٥٤٤، تبيين الحقائق ١/ ٢١١، شرح الوقاية ١/ ٧٩، الهداية ١/ ٨٧، البحر الرائق ٢/ ١٣١، الشرح الصغير ١/ ١٧١، بلغة السالك ١/ ١٧١، أقرب المسالك ص ٢٧، مغني المحتاج ١/ ٢٦٤، أسنى المطالب ١/ ٢٣٦، هداية الراغب ص ١٣٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٨. ١ تحفة الفقهاء ١/ ١٥١، الهداية ١/ ٨٧، ملتقى الأبحر ١/ ١٤١، كنز الدقائق ١/ ٢١١، تبيين الحقائق ١/ ٢١١، الوقاية ١/ ٧٨، كشف الحقائق ١/ ٧٨، المختار ١/ ٧٩، الكتاب ١/ ١٠٦. ٢ وهو مذهب المالكية، والحنابلة. وعند الشافعية ثلاثة أقوال: الأول: وهو أرجحها عندهم، أنه يقصر ثمانية عشر يومًا، والثاني: أربعة أيام، والثالث: يقصر أبدًا. الكتاب ١/ ١٠٧، بداية المبتدي ١/ ٨٧، الهداية ١/ ٨٧، شرح الوقاية ١/ ٧٩، كشف الحقائق ١/ ٧٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٤١، الشرح الصغير ١/ ١٧٢، بلغة السالك ١/ ١٧٢، نهاية المحتاج ٢/ ٢٥٥، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٢/ ٢٥٥، المبدع ١/ ١١٥، حاشية المقنع ١/ ٢٢٧.
→ prev 1150 / 1570 next ←