← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
348 · ص88 · ج4
ويجوز الذبح بكل محدد أنهر الدم،
منحة السلوك أبي حنيفة، وأبي يوسف أولًا ١. وعن أبي يوسف: أنه يشترط قطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين ٢. وعن محمد: لا بد من قطع أكثر كل واحدٍ من هذه الأربعة ٣. وقال الشافعي: يكتفى بقطع الحلقوم والمريء ٤. وقال مالك: لا بد من قطع الأربع ٥. [آلة الذبح] قوله: ويجوز الذبح بكل محددٍ أنهر الدم. مثل السكين، والسيف، والليطة، والمروة، ونحوها ٦؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:
١ تحفة الفقهاء ٣/ ٦٨، بداية المبتدي ٤/ ٣٩٦، الهداية ٤/ ٣٩٦، حاشية الشلبي ٥/ ٢٩١، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩١. ٢ الهداية ٤/ ٣٩٦، العناية ٩/ ٤٩٣، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩١، البحر الرائق ٨/ ١٧٠. ٣ وأجمعوا على أنه يكتفى بقطع الأكثر من هذه العروق الأربعة؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل. المبسوط ١٢/ ٣، العناية ٩/ ٤٩٣، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩١، البحر الرائق ٨/ ١٧٠. ٤ وإليه ذهب الحنابلة، وروي عن الإمام أحمد: أنه يشترط مع الحلقوم والمريء، قطع الودجين. التذكرة ص ١٥٧، متن الزبد ص ٦٨، المحرر ٢/ ١٩١، الفروع ٦/ ٣١٢، الروض المربع ص ٤٧٩، الإفصاح ٢/ ٣١٢، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٠٥. ٥ وهذا في غير المشهور عنه أما المشهور عنه. فهو قطع الحلقوم والودجين. وروي عنه: أنه يشترط قطع الودجين فقط. بداية المجتهد ١/ ٤٤٥، منح الجليل ٢/ ٤٠٦، الذخيرة ٤/ ١٣٣، القوانين ١٢٣، المعونة ٢/ ٦٩١، جواهر الإكليل ١/ ٢٠٨. ٦ بداية المبتدي ٤/ ٣١٧، بدائع الصنائع ٥/ ٦٠، البحر الرائق ٨/ ١٧٠، الدر المختار ٦/ ٢٩٥، كشف الحقائق ٢/ ٢٢١.
→ prev 348 / 1570 next ←