566 · ص143 · ج2
ويكره تخصيص سورة بصلاة، إلا إذا كان أيسر عليه، أو اتَّبع فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
منحة السلوك [تخصيص سورة في القراءة] قوله: ويكره تخصيص سورة بصلاة. لما فيه من هجر الباقي ١، وفيه احتراز عن قول: الشافعي، فإن عنده الفاتحة مخصوصة بالقراءة في الصلوات ٢. قوله: إلا إذا كان أيسر عليه. مثل ما إذا كان عاميًا فلم يتيسر عليه إلا سورة الإخلاص مثلًا، فإنه إذا خصصها لصلاته لا يكره؛ لأن التكليف بقدر الوسع ٣. قوله: أو اتَّبع فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-. مثل ما إذا خصص سورة الم السجدة لصلاة الفجر؛ اتباعًا للنبي -صلى الله عليه وسلم-،
منحة السلوك [تخصيص سورة في القراءة] قوله: ويكره تخصيص سورة بصلاة. لما فيه من هجر الباقي ١، وفيه احتراز عن قول: الشافعي، فإن عنده الفاتحة مخصوصة بالقراءة في الصلوات ٢. قوله: إلا إذا كان أيسر عليه. مثل ما إذا كان عاميًا فلم يتيسر عليه إلا سورة الإخلاص مثلًا، فإنه إذا خصصها لصلاته لا يكره؛ لأن التكليف بقدر الوسع ٣. قوله: أو اتَّبع فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-. مثل ما إذا خصص سورة الم السجدة لصلاة الفجر؛ اتباعًا للنبي -صلى الله عليه وسلم-،
= في العشاء، أي: الجهر في الجهر، والإسرار فيما يسر فيه.
وعند الشافعية: في نوافل الليل يتوسط بين الإسرار، والجهر، وفي نوافل النهار يخفي المصلي القراءة.
وعند الحنابلة: يراعى المصلحة، فإن كان بحضرته، أو قريبًا منه من يتأذى بجهره أسره، وإن كان هناك من ينتفع بجهره جهر.
تبيين الحقائق ١/ ١٢٧، بدائع الصنائع ١/ ١٦١، حاشية الشلبي ١/ ١٢٧، الاختيار ١/ ٥٠، الهداية ١/ ٥٧، الكافي لابن عبد البر ص ٤٣، الشرح الصغير ١/ ١١٦، فتح الوهاب ١/ ٣٦٠، حاشية قليوبي ١/ ١٥٤.
١ الهداية ١/ ٥٩، شرح فتح القدير ١/ ٣٣٧، تبيين الحقائق ١/ ١٣١، حاشية الشلبي ١/ ١٣١، بداية المبتدي ١/ ٥٩، الوقاية ١/ ٥٢، كشف الحقائق ١/ ٥٢.
٢ إرشاد الغاوي ١/ ١٣٥، إخلاص الناوي ١/ ١٣٥.
٣ تبيين الحقائق ١/ ١٣١، شرح فتح القدير ١/ ٣٣٧، حاشية الشلبي ١/ ١٣١، العناية ١/ ٣٣٧.