1344 · ص352 · ج2
فصل في الميت ١
يُوجَّه المحتضر إلى القبلة على شِقِّه الأيمن،
منحة السلوك فصل في الميت لما بيَّن حالة الإنسان في حياته، أخذ في بيان حالته في مماته. وحالته لا تخلو عنهما. [ما يفعل عند الاحتضار] قوله: يوجه المحتضر. أي: الذي احتضر للموت، إلى القبلة على شقه الأيمن. أي: جانبه الأيمن؛ اعتبارًا بحالة الوضع في القبر ٢. واختار المتأخرون: الاستلقاء. لأنه أيسر لخروج الروح ٣.
منحة السلوك فصل في الميت لما بيَّن حالة الإنسان في حياته، أخذ في بيان حالته في مماته. وحالته لا تخلو عنهما. [ما يفعل عند الاحتضار] قوله: يوجه المحتضر. أي: الذي احتضر للموت، إلى القبلة على شقه الأيمن. أي: جانبه الأيمن؛ اعتبارًا بحالة الوضع في القبر ٢. واختار المتأخرون: الاستلقاء. لأنه أيسر لخروج الروح ٣.
١ في نسخة أ "فصل في تدبير الميت" بزيادة "تدبير".
٢ فإن تعسر فعلى ظهره، ورجلاه إلى القبلة. وهو مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الشافعية، والصحيح أيضًا من مذهب الحنابلة.
الهداية ١/ ٩٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٩، كنز الدقائق ١/ ٢٣٤، حاشية الشلبي ١/ ٢٣٤، الوقاية ١/ ٨٨، كشف الحقائق ١/ ٨٨، الوافي في الفروع للنسفي (مخطوط) لوحة ١٠/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة متحف استانبول (خزينة) رقم ١٣٢، الكتاب ١/ ١٢٥، المختار ١/ ٩٠، مختصر خليل ص ٥٥، أقرب المسالك ص ٣٤، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٣٢١، نهاية المحتاج ٢/ ٤٣٦، حاشية المقنع ١/ ٢٦٨، الإنصاف ٢/ ٤٦٤، كشاف القناع ٢/ ٨٢.
٣ وممن اختاره مشايخ ما وراء النهر، والمرغيناني، والزيلعي، وهو القول المقابل للصحيح، عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار الأكثرين من أصحابه، وهي التي عليها العمل.
الوقاية ١/ ٨٨، شرح فتح القدير ٢/ ١٠٣، العناية ٢/ ١٠٣، الاختيار ١/ ٩٠، البحر الرائق ٢/ ١٧٠، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٣٢١، نهاية المحتاج ١/ ٤٣٦، الإنصاف ٢/ ٤٦٤، حاشية المقنع ١/ ٢٦٨، الإقناع للحجاوي ٢/ ٨٢.