← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1366 · ص359 · ج3
ولو قتل حلالان صيدَ الحرم، فعليهما جزاءٌ واحد. وبيع المحرم الصيد، وشراؤه باطل.
منحة السلوك أي: جزاء كامل؛ لأن كلًا منهما جانٍ ١. وقال الشافعي: جزاء واحد ٢. قوله: ولو قتل حلالان صيد الحرم، فعليهما جزاء واحد. لأن الواجب فيه بدل المحل، لا جزاء الفعل، وهو واحد ٣. قوله: وبيع المحرم الصيد، وشراؤه باطل ٤. لأن بيعه حيًا تعرض للصيد، وبيعه بعد قتله بيع ميتة ٥، بخلاف ما إذا
١ وإليه ذهب المالكية. بداية المبتدي ١/ ١٩١، الكتاب ١/ ٢١٧، الهداية ١/ ١٩١، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٥، جواهر الإكليل ١/ ١٩٧، منح الجليل ٢/ ٣٤٩. ٢ وإليه ذهب الحنابلة. والخلاف مبني على أنه هل هو كفارة، أو قيمة؟. الذخيرة ٣/ ٣٢٠، التنبيه ص ٧٤، الوجيز ١/ ١٢٩، كشاف القناع ٢/ ٤٣٣، الإفصاح ١/ ٢٩٣. ٣ وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية: إلى أنه يلزم كل واحد جزاء. الكتاب ١/ ٢١٨، كنز الدقائق ٢/ ٧١، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٥، الهداية ١/ ١٩١، بلغة السالك ١/ ٢٩٦، الذخيرة ٣/ ٣٢٠، الخرشي على خليل ٢/ ٣٦٩، الوجيز ١/ ١٢٩، التنبيه ص ٧٤، المقنع ١/ ٤٣٦، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٢٣. ٤ وفي صحة شرائه عند المالكية قولان: قيل: العقد صحيح، وهو قول: ابن حبيب. وقيل: فاسد، كما في الموازية. وعند الحنابلة: لا يملك المحرم الصيد بالبيع، ولا بالهبة. وعليه رده. الكتاب ١/ ٢١٨، كنز الدقائق ٢/ ٧١، الهداية ١/ ١٩١، العناية ٣/ ١٠٦، الخرشي على خليل ٢/ ٣٦٦، مواهب الجليل ٣/ ١٧٢، المبدع ٣/ ١٥٣، حاشية المقنع ١/ ٤١١. ٥ الهداية ١/ ١٩١، العناية ٣/ ١٠٦، تبيين الحقائق ٢/ ٧١.
→ prev 1366 / 1570 next ←