← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1131 · ص284 · ج3
فإذا زالت الشمس صلَّى الإمام بالناس الظهر والعصر في وقت الظهر بأذانٍ وإقامتين، ولا يجمع المنفرد،
منحة السلوك قوله: فإذا زالت الشمس. أي: شمس يوم عرفة، صلى الإمام بالناس الظهر، والعصر، في وقت الظهر، بأذان وإقامتين ١. لما روى جابر -رضي الله عنه- في حجة النبي-صلى الله عليه وسلم-: "ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا" رواه مسلم ٢. قوله: ولا يجمع المنفرد. هذا عند أبي حنيفة ٣. خلافًا لهما ٤.
= وأصله في صحيح مسلم ٢/ ٩٣٣ كتاب الحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة رقم ١٢٨٤ بلفظ: "غدونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من منى إلى عرفات" وفي لفظ: "كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غداة عرفة، فمنا المكبر، ومنا المهلل". ١ وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة، وهو قول: أبي ثور. وعند المالكية: بأذانين وإقامتين على الأشهر، وقيل: بأذان واحد وإقامتين، وقيل: بإقامتين فقط. الاختيار ١/ ١٤٩، الكتاب ١/ ١٨٨، المختار ١/ ١٤٩، التفريع ١/ ٣٤٠، حاشية الدسوقي ٢/ ٤٤، بلغة السالك ١/ ٢٧٨، فتح الوهاب ٢/ ٤٥٥، حاشية الجمل ٢/ ٤٥٥، إخلاص الناوي ١/ ٣٣٢، هداية الراغب ص ٨٣، المغني ٣/ ٤٣٣. ٢ سبق تخريجه ٣/ ٢٧٦. ٣ العناية ٢/ ٤٧١، المبسوط ٤/ ٥٣، الهداية ١/ ١٥٦. ٤ حيث قالا: يجمع بينهما المنفرد أيضًا: لأن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف، والمنفرد محتاج إليه، وليس الإمام شرطًا في الصلاتين. وإلى ذلك ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. الهداية ١/ ١٥٦، الأصل ٢/ ٣٠٦، المبسوط ٤/ ٥٣، شرح فتح القدير ٢/ ٤٧١، جواهر الإكليل ١/ ١٨٠، المعونة على مذهب عالم المدنية الإمام مالك ١/ ٥٧٩، المنهاج =
→ prev 1131 / 1570 next ←