← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1022 · ص257 · ج2
وعبد، وأعمى، وإن صلوها كفتهم،
منحة السلوك الزوج، ومريض؛ للحرج، وعبدٍ؛ لاشتغاله بخدمة المولى ١، وأعمى؛ لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} [النور: ٦١]، وهذا عند أبي حنيفة، وسواء وجد قائدًا يوصله إلى الجامع، أو لا ٢. وقالا: إن وجد قائدًا ٣ وجب عليه بدليل أنه لو أدى جاز ٤، وكذا الخلاف في الحج ٥. قوله: وإن صلوها كفتهم. أي: وإن حضر هؤلاء، وصلوا الجمعة، كفتهم جمعتهم عن فرض الوقت؛ لأن السقوط عنهم للتخفيف، فلو وجب غيرها بتقدير إقامتها؛ لعاد الأمر على موضوعه بالنقض ٦.
١ وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. المبسوط ٢/ ٢٢، الهداية ١/ ٩٠، غنية المتملي ص ٥٤٨، الاختيار ١/ ٨٢، العناية ٢/ ٦٢، شرح فتح القدير ٢/ ٦٢، الكافي لابن عبد البر ص ٦٩، القوانين الفقهية ص ٥٥، نهاية المحتاج ٢/ ٢٨٥، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٢/ ٢٨٥، المستوعب ٢/ ١٠، الإفصاح ١/ ١٦١. ٢ المبسوط ٢/ ٢٢، الهداية ١/ ٩٠، غنية المتملي ص ٥٤٩، شرح فتح القدير ٢/ ٦٢، العناية ٢/ ٦٢، شرح الوقاية ١/ ٨١، الكتاب ١/ ١١١. ٣ في ي بزيادة "يوصله". ٤ وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. المبسوط ٢/ ٢٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٩، غنية المتملي ص ٥٤٩، شرح فتح القدير ٢/ ٦٢، العناية ٢/ ٦٢، الكتاب ١/ ١١١، القوانين الفقهية ص ٥٥، منح الجليل ١/ ٤٥٣، فتح الوهاب ٢/ ١٠، حاشية الجمل على فتح الوهاب ٢/ ١٠، المستوعب ٢/ ١٠، الإفصاح ١/ ١٦١. ٥ بدائع الصنائع ١/ ٢٥٩. ٦ وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. =
→ prev 1022 / 1570 next ←