298 · ص76 · ج2
وثلاثة أوقات يكره فيها التطوع فقط، وذلك بعد الغروب قبل المغرب، ووقت خطبة الجمعة،
منحة السلوك [وقت كراهية التطوع] قوله: وثلاثة أوقات. أي: من الأوقات الثمانية يكره فيها التطوع فقط، لا غير ١. الأول: بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب؛ لأن فيه تأخير المغرب، وهو مكروه ٢. والثاني: وقت خطبة الجمعة ٣؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قلت: لصاحبك أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت" رواه البخاري ومسلم ٤. فإذا كان الأمر
منحة السلوك [وقت كراهية التطوع] قوله: وثلاثة أوقات. أي: من الأوقات الثمانية يكره فيها التطوع فقط، لا غير ١. الأول: بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب؛ لأن فيه تأخير المغرب، وهو مكروه ٢. والثاني: وقت خطبة الجمعة ٣؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قلت: لصاحبك أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت" رواه البخاري ومسلم ٤. فإذا كان الأمر
١ شرح فتح القدير ١/ ٢٣٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٠٧، البحر الرائق ١/ ٢٥٢، تبيين الحقائق ١/ ٨٦، ٨٧، بداية المبتدي ١/ ٤٤، الوقاية ١/ ٣٦، كشف الحقائق ١/ ٣٦، الكتاب ١/ ٨٩، الهداية ١/ ٤٤.
٢ وعند المالكية: يمتد وقت النهي إلى أن تصلى المغرب، فإن دخل المغرب قبل إقامتها جلس بلا صلاة.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يسن أن يصلي قبل المغرب ركعتين خفيفتين.
الهداية ١/ ٤٤، بداية المبتدي ١/ ٤٤، كنز الدقائق ١/ ٨٧، تبيين الحقائق ١/ ٨٧، جواهر الإكليل ١/ ٣٤، منح الجليل ١/ ١٩١، السراج الوهاج ص ٦٤، تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب ١/ ٢٩٨، الإقناع للحجاوي ١/ ٤٢٤، كشاف القناع ١/ ٤٢٤.
٣ وإليه ذهب المالكية.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يصلي ركعتين خفيفتين، ثم يجلس.
بداية المبتدي ١/ ٤٤، كنز الدقائق ١/ ٨٧، الهداية ١/ ٤٤، الوقاية ١/ ٣٦، البحر الرائق ١/ ٢٥٣، الكافي في فقه الإمام مالك ص ٣٧، أقرب المسالك ص ١٢، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ١/ ٢٣١، حاشية البيجوري ١/ ٢٣٢، الكافي لابن قدامة ١/ ٢٢٩، المقنع ١/ ٢٥٤.
٤ رواه البخاري ١/ ٣١٦ كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة، والإمام يخطب رقم =