← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
682 · ص172 · ج2
وأربع بعدها. والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر، ويقضيها قبل
منحة السلوك من غير فصل بين الجمعة، والظهر فتكون سنة كل واحدة منهما أربعًا ١. قوله: وأربع بعدها. أي: بعد الجمعة ٢؛ لما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة، فليصل أربعًا" رواه مسلم ٣. قوله: والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر ٤.
= عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث، وقال أيضًا -أي أبو داود- في السنن ٢/ ٢٣: عبيدة ضعيف. وقال البيهقي ٢/ ٤٨٩: وعبيدة بن معتب ضعيف لا يحتج بخبره. وقال في الدراية ١/ ١٩٩: وفي إسنادهم عبيدة بن معتب وهو ضعيف. وقال ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٢٢: وعبيدة بن معتب ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره عند من له معرفة برواة الأخبار، وقال أيضًا ٢/ ٢٢٣: ولا يحتج بمثل هذه الأسانيد -علمي- إلا معاند أو جاهل. ١ تبيين الحقائق ١/ ١٧٢. ٢ وعند أبي يوسف: السنة بعد الجمعة ست ركعات، وهو مروي عن علي. وعند الحنابلة: أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست ركعات. كنز الدقائق ١/ ١٧١، المختار ١/ ٦٩، غنية المتملي ص ٣٨٩، تبيين الحقائق ١/ ١٧١، حاشية المقنع ١/ ٢٥١، منتهى الإرادات ١/ ٣٠١. ٣ ٢/ ٦٠٠ كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة رقم ٦٩ (٨٨١). ٤ وكذا عند المالكية: الفجر من المرغب فيه فوق المندوب ودون السنة. وعند الشافعية: من فاته شيء من النوافل، فإنها تقضى في أصح القولين عندهم. وعند الحنابلة: من فاته شيء من السنن سُنَّ له قضاؤه. =
→ prev 682 / 1570 next ←