1290 · ص334 · ج2
ومن شك أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، وذلك أول ما
منحة السلوك وعندهما: يخرج عن حرمة الصلاة خروجًا موقوفًا، فإن سجد عاد إليها، وإن لم يسجد لم يعد ١. وفائدة الاختلاف ٢: فيما إذا اقتدى به غيره بعد السلام قبل سجود السهو يصح عند محمد مطلقًا ٣. وعندهما: إن عاد إلى سجود السهو يصح وإلا فلا ٤. وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة فعنده ينتقض ٥، وعندهما لا ٦. [الشك في عدد الركعات] قوله: ومن شك ٧ أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، وذلك. أي: الشك أول ما
منحة السلوك وعندهما: يخرج عن حرمة الصلاة خروجًا موقوفًا، فإن سجد عاد إليها، وإن لم يسجد لم يعد ١. وفائدة الاختلاف ٢: فيما إذا اقتدى به غيره بعد السلام قبل سجود السهو يصح عند محمد مطلقًا ٣. وعندهما: إن عاد إلى سجود السهو يصح وإلا فلا ٤. وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة فعنده ينتقض ٥، وعندهما لا ٦. [الشك في عدد الركعات] قوله: ومن شك ٧ أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، وذلك. أي: الشك أول ما
١ وعند الشافعية: إذا سلم قبل السجود عامدًا ذاكرًا للسهو، فقد فوت السهو، وإذا كان ناسيًا سجد للسهو.
الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٦، شرح فتح القدير ١/ ٥١٦، كشف الحقائق ١/ ٧٣، شرح الوقاية ١/ ٧٣، روض الطالب ١/ ١٩٥، أسنى المطالب ١/ ١٩٥.
٢ في ص، ق، م "الخلاف".
٣ الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٥، شرح فتح القدير ١/ ٥١٥.
٤ الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٥، شرح فتح القدير ١/ ٥١٥.
٥ لبقاء التحريمة.
الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٥، شرح فتح القدير ١/ ٥١٥.
٦ ومنها: تغير الفرض بنية الإقامة، فعند محمد: يتغير لكونها في حرمة الصلاة، كما لو نوى قبل السلام، وعندهما: لا يتغير؛ لأنها لم تكن في حرمة الصلاة.
الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٥، شرح فتح القدير ١/ ٥١٥.
٧ الشك: خلاف اليقين، وفي اصطلاح أصحاب الأصول: الشك: ما استوى طرفاه، فإن ترجح أحدهما، فالراجح عندهم ظن والمرجوح وهم، ومنه الارتياب.
وعند الفقهاء: هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء، أو كان أحدهما راجحًا.
المطلع على أبواب المقنع ص ٩٠، القاموس الفقهي ص ٢٠٠، الدر النقي ٢/ ١٠٠، المصباح المنير ١/ ٣٢٠ مادة الشَّكُّ، مختار الصحاح ص ١٤٤ ش ك ك.