← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1290 · ص334 · ج2
ومن شك أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، وذلك أول ما
منحة السلوك وعندهما: يخرج عن حرمة الصلاة خروجًا موقوفًا، فإن سجد عاد إليها، وإن لم يسجد لم يعد ١. وفائدة الاختلاف ٢: فيما إذا اقتدى به غيره بعد السلام قبل سجود السهو يصح عند محمد مطلقًا ٣. وعندهما: إن عاد إلى سجود السهو يصح وإلا فلا ٤. وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة فعنده ينتقض ٥، وعندهما لا ٦. [الشك في عدد الركعات] قوله: ومن شك ٧ أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، وذلك. أي: الشك أول ما
١ وعند الشافعية: إذا سلم قبل السجود عامدًا ذاكرًا للسهو، فقد فوت السهو، وإذا كان ناسيًا سجد للسهو. الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٦، شرح فتح القدير ١/ ٥١٦، كشف الحقائق ١/ ٧٣، شرح الوقاية ١/ ٧٣، روض الطالب ١/ ١٩٥، أسنى المطالب ١/ ١٩٥. ٢ في ص، ق، م "الخلاف". ٣ الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٥، شرح فتح القدير ١/ ٥١٥. ٤ الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٥، شرح فتح القدير ١/ ٥١٥. ٥ لبقاء التحريمة. الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٥، شرح فتح القدير ١/ ٥١٥. ٦ ومنها: تغير الفرض بنية الإقامة، فعند محمد: يتغير لكونها في حرمة الصلاة، كما لو نوى قبل السلام، وعندهما: لا يتغير؛ لأنها لم تكن في حرمة الصلاة. الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٥، شرح فتح القدير ١/ ٥١٥. ٧ الشك: خلاف اليقين، وفي اصطلاح أصحاب الأصول: الشك: ما استوى طرفاه، فإن ترجح أحدهما، فالراجح عندهم ظن والمرجوح وهم، ومنه الارتياب. وعند الفقهاء: هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء، أو كان أحدهما راجحًا. المطلع على أبواب المقنع ص ٩٠، القاموس الفقهي ص ٢٠٠، الدر النقي ٢/ ١٠٠، المصباح المنير ١/ ٣٢٠ مادة الشَّكُّ، مختار الصحاح ص ١٤٤ ش ك ك.
→ prev 1290 / 1570 next ←