← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1378 · ص363 · ج3
والمحصر بالحج إذا تحلل، فعليه حجةٌ، وعمرةٌ. وعلى المحصر بالعمرة: القضاءُ.
منحة السلوك [الآثار المترتبة على تحلل المحصر] قوله: والمحصر بالحج إذا تحلل، فعليه حجة، وعمرة ١ كذا روي عن ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهما- ٢. وقال الشافعي: يلزمه حجة لا غير ٣. قوله: وعلى المحصر بالعمرة: القضاء.
= وذهب الشافعية: إلى أن دم المتعة، والقران، لا يختصان بزمان، بل يفعلان في يوم النحر، وغيره، ولكن يسن يوم النحر، وأيام التشريق. الهداية ١/ ١٩٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٨٠، شرح فتح القدير ٣/ ١٢٩، تبيين الحقائق ٢/ ٧٩، الشرح الكبير للدسوقي ٢/ ٩٣، الشرح الصغير ١/ ٣٠١، مختصر خليل ص ٩٤، بداية المجتهد ١/ ٣٧٨، المعونة ١/ ٥٦٥، مغني المحتاج ١/ ٥٣٠، نهاية المحتاج ٣/ ٣٥٩، الإقناع للحجاوي ٢/ ٤٥٤ - ٤٦٠، منتهى الإرادات ٢/ ٣٦ - ٣٩. ١ الكتاب ١/ ٢١٩، الاختيار ١/ ١٦٩، الهداية ١/ ١٩٦. ٢ قال ابن حجر في الدراية ٢/ ٤٦: "لم أجده، نعم ذكره أبو بكر الرازي عن ابن عباس وابن مسعود بغير إسناد". وقال في نصب الراية ٣/ ١٤٤: "ذكره أبو بكر الرازي عن ابن عباس". والمروي عن ابن عباس أنه ليس عليه حج من قابل، رواه البخاري معلقًا ٢/ ٦٤٣ كتاب الإحصار، وجزاء الصيد في المحصر، باب من قال: ليس على المحصر بدل، وابن جرير في التفسير رقم ٣٢٣٥ و ٣٣٠٠. ٣ وكذا عند الحنابلة. وهو قول: أبي ثور، وإسحاق. وذهب المالكية: إلى أنه لا قضاء عليه؛ لأنه ممنوع عن الوصول إلى فعل المناسك بيد غالبة، فلم يلزمه قضاء. التفريع ١/ ٥٩٠، التلقين ص ٧٠، بداية المجتهد ١/ ٣٥٥، السراج الوهاج ص ١٧٢، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٥٠، مختصر الخرقي ص ٦٣، دليل الطالب ١/ ٢٦٩، المغني ٣/ ٥٦٩.
→ prev 1378 / 1570 next ←