← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
35 · ص10 · ج2
فصل في الأذان الأذان: سنَّة،
منحة السلوك فصل في الأذان [تعريف الأذان] الأذان لغة: الإعلام مطلقًا ١. وشرعًا: إعلام مخصوص، في أوقات مخصوصة ٢ ٣ [حكم الأذان] قوله: الأذان سنَّة، وقيل: واجب ٤.
١ لسان العرب ١٣/ ١٢ مادة أذن، مختار الصحاح ص ٥ مادة أذن. ٢ العناية ١/ ٢٣٩، البحر الرائق ١/ ٢٥٤، الجوهرة النيرة ١/ ٥٠، الاختيار ١/ ٤٢. ٣ والأصل في مشروعيته: الكتاب، والسنة، والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} "سورة المائدة، الآية: ٥٨"، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} "سورة الجمعة، الآية: ٩". ومن السنة: أحاديث كثيرة منها: حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- قال: "لما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناقوس يعمل؛ ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده ... " رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (أ). وقد أجمع العلماء على مشروعيته. الإجماع لابن المنذر ص ٣٩، مراتب الإجماع ص ٢٧، الاختيار ١/ ٤٢، البحر الرائق ١/ ٢٥٥، شرح فتح القدير ١/ ٢٤٠، العناية ١/ ٢٤٠، حاشية الروض المربع ١/ ٤٢٨. ٤ وعند المالكية: سنة مؤكدة. وقيل: إنه واجب، وهو قول: محمد. وعند الشافعية قيل: إنه سنة، وهو قول أبي يوسف، وقيل: فرض كفاية، وهو مذهب الحنابلة. وهو المروي عن أبي حنيفة، وهو قول عامة مشايخ الحنفية. قال المؤلف في البناية ١/ ٨٤: والقولان: أي: الوجوب، والسنة المؤكدة، متقاربان؛ = _________ (أ) أبو داود ١/ ١٣٥ كتاب الصلاة، باب كيف الأذان رقم ٤٩٩، والترمذي ١/ ٢٣٦ كتاب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان رقم ١٨٩.
→ prev 35 / 1570 next ←