← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1521 · ص424 · ج3
ويكلف الذميُّ إحضَارها بنفسه، فيعطيها قائمًا، والقابضُ منه قاعدًا. وفي رواية: يأخذ بتلبيبه ويهزهُ، ويقولُ له:
منحة السلوك وقالا: لا يتداخلان ١، وبه قال: الشافعي ٢. وخراج الأرض، قيل: على هذا الخلاف ٣، وقيل: لا يتداخل فيه اتفاقًا ٤. [كيفية أخذ الجزية] قوله: ويكلَّف الذميَّ إحضارها بنفسه، فيعطيها قائمًا، والقابض منه -أي: من الذميّ - قاعدًا؛ إظهارًا للصغار عليهم ٥. قيد بقوله: "إحضارها بنفسه"، لأنه إذا بعثها على يد نائبهِ لا يقبل في الصحيح من الرواية ٦. قوله: وفي رواية: يأخذ بتلبيبه ويهزه. أي: يهُزهُ القابض، ويقول له:
١ مختصر الطحاوي ص ٢٩٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٨، الاختيار ٤/ ١٣٨، الهداية ٢/ ٤٥٤. ٢ لأنها عوض، والأعواض لا تسقط بمضي الزمان، فصار كخراج الأرض. مختصر الطحاوي ص ٢٩٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٨، شرح فتح القدير ٦/ ٥٣، الهداية ٢/ ٤٥٤. ٣ ومالك، وأحمد. الكافي لابن عبد البر ص ٢١٧، الشرح الصغير ١/ ٣٦٨، شرح المحلي ٤/ ٢٣٠، السراج الوهاج ص ٥٥٠، الإفصاح ٢/ ٢٩٤، المحرر ٢/ ١٨٤. ٤ أي: إذا مضت سنون، لم يؤخذ منه خراج عند أبي حنيفة. وعندهما: يؤخذ منه ما مضى. بدائع الصنائع ٧/ ١١٢، شرح فتح القدير ٦/ ٥٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٩، حاشية الشلبي ٣/ ٢٧٩. ٥ لأنه يجب مؤنة الأرض قائمًا مقام العشر، ولهذا لا يجتمعان، والعشر يتكرر فكذا هذا. العناية ٦/ ٥٥، شرح فتح القدير ٦/ ٥٥، بدائع الصنائع ٧/ ١١٢، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٩. ٦ الهداية ٢/ ٤٥٥، شرح فتح القدير ٦/ ٥٦، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٩.
→ prev 1521 / 1570 next ←