1521 · ص424 · ج3
ويكلف الذميُّ إحضَارها بنفسه، فيعطيها قائمًا، والقابضُ منه قاعدًا.
وفي رواية: يأخذ بتلبيبه ويهزهُ، ويقولُ له:
منحة السلوك وقالا: لا يتداخلان ١، وبه قال: الشافعي ٢. وخراج الأرض، قيل: على هذا الخلاف ٣، وقيل: لا يتداخل فيه اتفاقًا ٤. [كيفية أخذ الجزية] قوله: ويكلَّف الذميَّ إحضارها بنفسه، فيعطيها قائمًا، والقابض منه -أي: من الذميّ - قاعدًا؛ إظهارًا للصغار عليهم ٥. قيد بقوله: "إحضارها بنفسه"، لأنه إذا بعثها على يد نائبهِ لا يقبل في الصحيح من الرواية ٦. قوله: وفي رواية: يأخذ بتلبيبه ويهزه. أي: يهُزهُ القابض، ويقول له:
منحة السلوك وقالا: لا يتداخلان ١، وبه قال: الشافعي ٢. وخراج الأرض، قيل: على هذا الخلاف ٣، وقيل: لا يتداخل فيه اتفاقًا ٤. [كيفية أخذ الجزية] قوله: ويكلَّف الذميَّ إحضارها بنفسه، فيعطيها قائمًا، والقابض منه -أي: من الذميّ - قاعدًا؛ إظهارًا للصغار عليهم ٥. قيد بقوله: "إحضارها بنفسه"، لأنه إذا بعثها على يد نائبهِ لا يقبل في الصحيح من الرواية ٦. قوله: وفي رواية: يأخذ بتلبيبه ويهزه. أي: يهُزهُ القابض، ويقول له:
١ مختصر الطحاوي ص ٢٩٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٨، الاختيار ٤/ ١٣٨، الهداية ٢/ ٤٥٤.
٢ لأنها عوض، والأعواض لا تسقط بمضي الزمان، فصار كخراج الأرض.
مختصر الطحاوي ص ٢٩٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٨، شرح فتح القدير ٦/ ٥٣، الهداية ٢/ ٤٥٤.
٣ ومالك، وأحمد.
الكافي لابن عبد البر ص ٢١٧، الشرح الصغير ١/ ٣٦٨، شرح المحلي ٤/ ٢٣٠، السراج الوهاج ص ٥٥٠، الإفصاح ٢/ ٢٩٤، المحرر ٢/ ١٨٤.
٤ أي: إذا مضت سنون، لم يؤخذ منه خراج عند أبي حنيفة.
وعندهما: يؤخذ منه ما مضى.
بدائع الصنائع ٧/ ١١٢، شرح فتح القدير ٦/ ٥٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٩، حاشية الشلبي ٣/ ٢٧٩.
٥ لأنه يجب مؤنة الأرض قائمًا مقام العشر، ولهذا لا يجتمعان، والعشر يتكرر فكذا هذا.
العناية ٦/ ٥٥، شرح فتح القدير ٦/ ٥٥، بدائع الصنائع ٧/ ١١٢، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٩.
٦ الهداية ٢/ ٤٥٥، شرح فتح القدير ٦/ ٥٦، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٩.