1211 · ص307 · ج4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابًا" رواه مسلم ١. وأما الغيبة: فلقوله تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: ١٢]. وأما النميمة: فلقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يدخل الجنة قتات" رواه مسلم ٢. وأما الشتيمة: فلقوله -صلى الله عليه وسلم-: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفرٌ" رواه ابن ماجه ٣، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إن اللعانين لا يكونوا شهداء، ولا شفعاء يوم القيامة" رواه مسلم ٤.
منحة السلوك الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابًا" رواه مسلم ١. وأما الغيبة: فلقوله تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: ١٢]. وأما النميمة: فلقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يدخل الجنة قتات" رواه مسلم ٢. وأما الشتيمة: فلقوله -صلى الله عليه وسلم-: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفرٌ" رواه ابن ماجه ٣، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إن اللعانين لا يكونوا شهداء، ولا شفعاء يوم القيامة" رواه مسلم ٤.
= عن الصدق، والقصد. ويطلق كذلك على الزنا، فيقال: فجر الرجل بالمرأة يفجر فجورًا أي: زنا، وفجرت المرأة أي: زنت.
لسان العرب ٥/ ٤٧ مادة فجر، القاموس المحيط ٣/ ٤٥٠، مادة ف ج ر، مختار الصحاح ص ٢٠٦، مادة ف ج ر، مجمل اللغة ص ٥٦٠ باب الفاء والجيم وما يثلثهما، مادة فجر، المصباح المنير ٢/ ٤٦٢، مادة فجر، المغرب ص ٣٥١، مادة الفجر، التعريفات ص ١٨٠، المطلع على أبواب المقنع ص ٢١٠، الدر النقي ٣/ ٧٦٧.
١ ٤/ ٢٠١٣ كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله رقم ١٠٥ "١٢٦٠٧" عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.
٢ ١/ ١٠١ كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة رقم ١٦٩ "١٠٥" عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه-.
٣ ٢/ ١٢٩٩، كتاب الفتن، باب سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر رقم ٣٩٣٩. ورواه أيضًا البخاري في صحيحه ١/ ٢٧، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر رقم ٤٨، ومسلم ١/ ٨١، كتاب الإيمان، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- سباب المسلم رقم ٦٤ عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.
٤ ٤/ ٢٠٠٦، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها رقم ٨٦ "٢٥٩٨" عن أبي الدرداء -رضي الله عنه-.