← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
130 · ص34 · ج2
والطهارة بأنواعها، وستر العورة، واستقبال القبلة،
منحة السلوك قوله: والطهارة بأنواعها. أي: الشرط الثاني: الطهارة بأنواعها، وهي: الطهارة عن النجاسة الحقيقية، عن الثوب، والبدن، والمكان الذي يصلي فيه. والطهارة عن النجاسة الحكمية، وهي: الحدث، والجنابة، والحيض، والنفاس ١. قوله: وستر العورة. أي: الشرط الثالث: ستر العورة ٢؛ لقوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١]، أي: استروا عورتكم عند كل صلاة ٣. قوله: واستقبال القبلة.
= وقال الحاكم في المستدرك ١/ ١٩٢: صحيح ولم يخرجاه. وقال الترمذي في جامعه ٢/ ١٨٨: حديث حسن صحيح. ١ وعند المالكية: الطهارة من الحدث، والخبث من شروط الصحة، أما الطهارة من الحيض والنفاس فهي عندهم من شروط الصحة، والوجوب معًا كما سبق. كنز الدقائق ١/ ٩٥، بدائع الصنائع ١/ ١١٤، بداية المبتدي ١/ ٤٦، نور الإيضاح ص ٢٢٨، المختار ١/ ٤٥، الكتاب ١/ ٦١، الوقاية ١/ ٣٩، كشف الحقائق ١/ ٣٩، تحفة الفقهاء ١/ ٩٦. ٢ وهذا عند المالكية: من شروط الصحة كما سبق. وعند الشافعية، والحنابلة: من شروط الصلاة كما سبق. الاختيار ١/ ٤٥، بداية المبتدي ١/ ٤٧، الهداية ١/ ٤٧، مراقي الفلاح ص ٢٢٨، كشف الحقائق ١/ ٣٩، الكتاب ١/ ٣٩، شرح الوقاية ١/ ٣٩. ٣ أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٧٧٨، الكشاف ٢/ ٦٠، تفسير ابن كثير ٢/ ٣٣٧، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٣/ ١٤٥، زاد المسير ٣/ ١٢٧.
→ prev 130 / 1570 next ←