← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
663 · ص167 · ج3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك الصائم من غيره، ولا الغداة من العشي، ولا غير المبلول من المبلول ١. وقال الشافعي: يكره آخر النهار ٢. وقال أبو يوسف: يكره إذا كان مبلولًا ٣ ٤.
١ تبيين الحقائق ١/ ٣٣٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٧، الهداية ١/ ١٣٦، شرح الوقاية ١/ ١٢٠، كشف الحقائق ١/ ١٢٠. ٢ وإليه ذهب الحنابلة. التنبيه ص ٦٧، إرشاد الغاوي ١/ ٢٩٧، المقنع في الفقه لأبي الحسن المحاملي (مخطوط) لوحة ٣/ أ، منتهى الإرادات ١/ ٣٨، الروض المربع ص ٢٤. ٣ بالماء أو رطبًا. وما ذهب إليه مردود بالمضمضة فكيف يكره له استعمال العود الرطب وليس فيه من الماء قدر ما يبقى في فمه من البلل من أثر المضمضة. تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٧، العناية ٢/ ٣٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٢. ٤ اختلف العلماء في حكم السواك للصائم على عدة أقوال: القول الأول: ويقضي باستحباب السواك للصائم مطلقًا، قبل الزوال، وبعده بيابس، أو رطب. وإلى هذا القول ذهب الحنفية (أ)، وهو رواية عن الإمام أحمد (ب)، وبه قال: النخعي، ومحمد بن سيرين، وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير، وبه قال: المزني، وأبو شامة، والعز بن عبد السلام. وبه قال: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة (جـ). القول الثاني: ويقضي بكراهة السواك للصائم بعد الزوال، ويستحب قبله برطب، أو يابس. = _________ (أ) شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٢، بدائع الصنائع ١/ ١٩، العناية ٢/ ٣٤٨. (ب) الفروع ١/ ١٢٥. (جـ) نيل الأوطار ١/ ١٣١، قواعد الأحكام ١/ ٣٢، شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٨، الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ١٣٠، المغني ١/ ١١٠، المجموع ١/ ٢٧٩، الفروع ١/ ١٢٥.
→ prev 663 / 1570 next ←