1449 · ص388 · ج3
وإن بدؤوا بخيانة لم يجب الإعلام.
ويكره بيع السلاح، والحديد، والخيل منهم، ولو كانوا سلمًا
منحة السلوك المدة. وأما إذا انقضت المدة، يبطل الصلح بُمضيِّها ١ ٢. قوله: وإن بدؤوا بخيانة لم يجب الإعلام. يعني: وإن بدأ الكفار بخيانة بعد الصلح، نقض الإمام الصلح بدون الإعلام؛ لأن الإعلام لنقض العهد، وقد انتقض بالخيانة ٣. [معاملة العدو] قوله: ويكره بيع السلاح، والحديد، والخيل منهم. أي: من الكفار؛ لأن فيه تقويةً لهم فيحرم ٤. قوله: ولو كانوا سِلمًا واصل بما قبله. السلم: -بكسر السين وفتحها- بمعنى: الصلح. يعني: ولو كانوا مصطلحين مع المسلمين، يكره بيع السلاح منهم؛ لما ذكرنا ٥.
منحة السلوك المدة. وأما إذا انقضت المدة، يبطل الصلح بُمضيِّها ١ ٢. قوله: وإن بدؤوا بخيانة لم يجب الإعلام. يعني: وإن بدأ الكفار بخيانة بعد الصلح، نقض الإمام الصلح بدون الإعلام؛ لأن الإعلام لنقض العهد، وقد انتقض بالخيانة ٣. [معاملة العدو] قوله: ويكره بيع السلاح، والحديد، والخيل منهم. أي: من الكفار؛ لأن فيه تقويةً لهم فيحرم ٤. قوله: ولو كانوا سِلمًا واصل بما قبله. السلم: -بكسر السين وفتحها- بمعنى: الصلح. يعني: ولو كانوا مصطلحين مع المسلمين، يكره بيع السلاح منهم؛ لما ذكرنا ٥.
١ وفاقًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٧، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٦، شرح فتح القدير ٥/ ٤٥٦، الاختيار ٤/ ١٢١، مختصر خليل ص ١١١٩، جواهر الإكليل ١/ ٢٧٠، المنهاج ٤/ ٣٦٣، زاد المحتاج ٤/ ٣٦٣، الروض المربع ص ٢٢٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٢٥.
٢ وفي م: "الإعلام: أن يعلم ملكهم، أما إذا خانوا بغير علم ملكهم فلا ينتقض".
٣ وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي ٢/ ٤٣٠، الاختيار ٤/ ١٢١، الجامع الصغير ص ٣١٩، شرح فتح القدير ٥/ ٤٥٧، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٦، أقرب المسالك ص ٦٦، الشرح الصغير ١/ ٣٥٩، مغني المحتاج ٤/ ٢٦٠، نهاية المحتاج ٨/ ١٦٠، كشاف القناع ٣/ ١١١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٢٥.
٤ العناية ٥/ ٤٦١، شرح فتح القدير ٥/ ٤٦١، الهداية ٢/ ٤٣٠، بداية المبتدي ٢/ ٤٣٠، المختار ٤/ ١٢١.
٥ الهداية ٢/ ٤٣١، شرح فتح القدير ٥/ ٤٦١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٦.