← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
942 · ص237 · ج2
ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة،
منحة السلوك [من لا يصح الاقتداء بهم] قوله: ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة ١. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أخروهن من حيث أخرهن الله" ٢ فينافي هذا تقديمهن على غيرهن، وتجوز إمامتها للنساء ٣، ولكن جماعتهن مكروهة ٤، فإن فعلن
= المحيط البرهاني (مخطوط) القسم الثاني من الجزء الأول ق ٥٤، النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية بمصر، تحت رقم ٥٤٨٠٨/ ٣٤٨٨. ١ وفاقًا للثلاثة. بداية المبتدي ١/ ٦١، كنز الدقائق ١/ ١٤٠، الاختيار ١/ ٥٩، غنية المتملي ص ٥١٦، شرح الوقاية ١/ ٥٥، الهداية ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ١٤٠، التلقين ص ٣٧، القوانين ص ٤٨، المنهاج ١/ ٢٧٠، زاد المحتاج ١/ ٢٧٠، الكافي لابن قدامة ١/ ١٨٣، المقنع ١/ ٢٠٦. ٢ قال الزيلعي في نصب الراية: حديث غريب مرفوعًا. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٧١: لم أجده مرفوعًا. وقال ابن الهمام في شرح فتح القدير ١/ ٣٦٠: لا يثبت رفعه فضلًا عن شهرته، وإنما هو في مسند عبد الرزاق موقوفًا على ابن مسعود. وقال في الأسرار المرفوعة ص ٥٣ رقم ١٦٧: والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود -رضي الله عنه-. وقد صح هذا من قول ابن مسعود موقوفًا عليه، رواه عنه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ١٤٩ كتاب الصلاة، باب شهود النساء الجماعة رقم ٥١١٥، والطبراني أيضًا في الكبير من طريق عبد الرزاق ٩/ ٩٤٨٤ - ٩٤٨٥، وصحح ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٣٨: إسناده عن ابن مسعود -رضي الله عنه-. ٣ وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية: إلى عدم صحة إمامة المرأة للنساء، فمن شروط صحة الإمامة الذكورة. المختار ١/ ٥٩، الهداية ١/ ٦٠، غنية المتملي ص ٥١٦، الكتاب ١/ ٨٠، شرح الوقاية ١/ ٥٥، كشف الحقائق ١/ ٥٥، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٢٦، الشرح الصغير ١/ ١٥٦، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب ١/ ٥٢٣، روض الطالب ١/ ٢٠٩، الكافي لابن قدامة ١/ ١٨٣، المقنع ١/ ٢٠٦. ٤ وعند المالكية: لا تصح إمامة المرأة للنساء. =
→ prev 942 / 1570 next ←