1459 · ص393 · ج3
فصل
وإذا فتح الإمام بلدًا قهرًا، فله الخيار في قسمته بين الغانمين، وإبقائِه عليهم بالجزية والخراج،
منحة السلوك فصل هذا الفصل في بيان أحكام الغنائم ١، وقسمتها ٢. [الفتح عنوة] قوله: وإذا فتح الإمام بلدًا قهرًا، فله الخيار في قسمته بين الغانمين. يعني: بعد إخراج الخمس ٣، كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخيبر ٤، وإبقائه. أي: إبقاء البلد عليهم بقطع الجزية على رؤوسهم، والخراج على أراضيهم، كما فعل عمر -رضي الله عنه- بسواد العراق ٥
منحة السلوك فصل هذا الفصل في بيان أحكام الغنائم ١، وقسمتها ٢. [الفتح عنوة] قوله: وإذا فتح الإمام بلدًا قهرًا، فله الخيار في قسمته بين الغانمين. يعني: بعد إخراج الخمس ٣، كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخيبر ٤، وإبقائه. أي: إبقاء البلد عليهم بقطع الجزية على رؤوسهم، والخراج على أراضيهم، كما فعل عمر -رضي الله عنه- بسواد العراق ٥
١ الغنيمة: ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة.
والفيء: ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها.
مختار الصحاح ص ٢٠١ مادة غ ن م، المصباح المنير ٢/ ٤٥٤ مادة غنمت، لسان العرب ١٢/ ٤٤٥ مادة غنم، حاشية الشلبي ٣/ ٢٤٨، شرح فتح القدير ٥/ ٤٦٩، العناية ٥/ ٤٦٩.
٢ ذكر الغنائم بعد ما ذكر الأمان؛ لأن الإمام إذا حاصر الكفار، إما أن يؤمنهم، وإما أن يقتلهم ويغنم أموالهم، فكانت الغنيمة وقسمتها أحد ما يختاره الإمام.
حاشية الشلبي ٣/ ٢٤٨، شرح فتح القدير ٥/ ٤٦٩، العناية ٥/ ٤٦٩.
٣ الاختيار ٤/ ١٢٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠١، الهداية ٤/ ٤٣٢، بدائع الصنائع ٧/ ١١٩، العناية ٥/ ٤٧٤.
٤ البخاري ٢/ ٧٩٨ كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما رقم ٢١٦٥، ومسلم ٣/ ١١٨٦ كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع رقم ١٥٥١.
ولفظ الصحيحين: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.
٥ سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار؛ لأنه متاخم لجزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر، فكانوا إذا خرجوا من أرضهم، ظهرت لهم خضرة الزرع والأشجار، =