639 · ص161 · ج3
ولا يكره للمرأة المفطرة، وفي الرجل خلاف.
ويباح للصائم الكحل،
منحة السلوك قوله: ولا يكره. أي: مضغ العلك للمرأة المفطرة لأنه يقوم مقام السواك في حقهن؛ لأن أسنانهن ضعيفة لا تحتمل السواك، وهي تنقي الأسنان، وتشد اللثة ١، كالسواك ٢. قوله: وفي الرجل خلاف. أي: في مضغ العلك للرجل خلاف. فقيل: يكره إذا لم يكن من علة؛ لما فيه من التشبه بالنساء، والعلة مثل ما إذا كان في فمه بخر. وقيل: لا يكره ٣. [الكحل للصائم] قوله: ويباح للصائم الكحل ٤.
منحة السلوك قوله: ولا يكره. أي: مضغ العلك للمرأة المفطرة لأنه يقوم مقام السواك في حقهن؛ لأن أسنانهن ضعيفة لا تحتمل السواك، وهي تنقي الأسنان، وتشد اللثة ١، كالسواك ٢. قوله: وفي الرجل خلاف. أي: في مضغ العلك للرجل خلاف. فقيل: يكره إذا لم يكن من علة؛ لما فيه من التشبه بالنساء، والعلة مثل ما إذا كان في فمه بخر. وقيل: لا يكره ٣. [الكحل للصائم] قوله: ويباح للصائم الكحل ٤.
= بدائع الصنائع ٢/ ١٠٦، الهداية ١/ ١٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣١، شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٥.
١ اللثة -بالتخفيف-: ما حول الأسنان. والأصل "لثى" فحذفت اللام وعوض عنها الهاء، والجمع "لثات" على لفظ المفرد.
لسان العرب ٢/ ١٨٨ مادة لوث، مختار الصحاح ص ٢٤٧ مادة ل ث ي، مجمل اللغة ص ٦٣٩ باب اللام والثاء وما يثلثهما مادة لثا، المصباح المنير ٢/ ٥٤٩ مادة اللثة.
٢ الهداية ١/ ١٣٥، شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣١، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٦، حاشية الشلبي ١/ ٣٣١.
٣ الهداية ١/ ١٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣١، شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٥، حاشية الشلبي ١/ ٣٣١.
٤ وإليه ذهب الشافعية؛ لأنه نوع ارتفاق. =