255 · ص65 · ج3
ولو وجده في أرضه فروايتان.
ومن وجد كنزًا ففيه الخمس ولو كان متاعًا،
منحة السلوك أجزاء الأرض؛ لأنه ليس بمركبٍ فيها ١. قوله: ولو وجده في أرضه. أي: ولو وجد المعدن في أرضه، فروايتان عن أبي حنيفة: على رواية الأصل: لا شيء فيه ٢، وعلى رواية الجامع الصغير ٣: فيه الخمس ٤. [زكاة الكنز] قوله: ومن وجد كنزًا ففيه الخمس. هذا بالاتفاق ٥؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "في الركاز الخمس" ٦. قوله: ولو كان متاعًا. أي: ولو كان الكنز متاعًا من الأثاث، والسلاح، وأثاث المنازل، ونحوها ٧.
منحة السلوك أجزاء الأرض؛ لأنه ليس بمركبٍ فيها ١. قوله: ولو وجده في أرضه. أي: ولو وجد المعدن في أرضه، فروايتان عن أبي حنيفة: على رواية الأصل: لا شيء فيه ٢، وعلى رواية الجامع الصغير ٣: فيه الخمس ٤. [زكاة الكنز] قوله: ومن وجد كنزًا ففيه الخمس. هذا بالاتفاق ٥؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "في الركاز الخمس" ٦. قوله: ولو كان متاعًا. أي: ولو كان الكنز متاعًا من الأثاث، والسلاح، وأثاث المنازل، ونحوها ٧.
١ تبيين الحقائق ١/ ٢٨٩، الهداية ١/ ١١٦، المبسوط ٢/ ٢١٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٨، كشف الحقائق ١/ ١٠٨، حاشية الشلبي ١/ ٢٨٩، شرح فتح القدير ٢/ ٢٣٦، العناية ٢/ ٢٣٦.
٢ كتاب الأصل ٢/ ١١٦.
٣ الجامع الصغير ص ٣٣.
٤ وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
جواهر الإكليل ١/ ١٣٧، مواهب الجليل ٢/ ٣٣٩، روض الطالب ١/ ٣٨٥، مغني المحتاج ١/ ٣٩٤، كشاف القناع ٢/ ٢٢٦، منتهى الإرادات ١/ ٣٩٩.
٥ الإجماع لابن المنذر ص ٤٩.
٦ سبق تخريجه في ٣/ ٦٣.
٧ وإليه ذهب الحنابلة.
وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه لا يجب الخمس في الركاز، إلا في الذهب، والفضة خاصة. =