458 · ص116 · ج2
ولا يفرج أصابعه،
منحة السلوك ثم عند أبي حنيفة ومحمد: يقدم رفع اليدين على التكبير؛ لأن الرفع إشارة إلى نفي الكبرياء عن غير الله تعالى، والتكبير إثباتها له. والنفي مقدم على الإثبات ١. وعند أبي يوسف: يقارن الرفع مع التكبير؛ لأن الرفع سنة التكبير، فيقارنه ٢ وبه قال الطحاوي ٣. قوله: ولا يفرج أصابعه. أي: عند رفع يديه عند تكبيرة الافتتاح ٤،
منحة السلوك ثم عند أبي حنيفة ومحمد: يقدم رفع اليدين على التكبير؛ لأن الرفع إشارة إلى نفي الكبرياء عن غير الله تعالى، والتكبير إثباتها له. والنفي مقدم على الإثبات ١. وعند أبي يوسف: يقارن الرفع مع التكبير؛ لأن الرفع سنة التكبير، فيقارنه ٢ وبه قال الطحاوي ٣. قوله: ولا يفرج أصابعه. أي: عند رفع يديه عند تكبيرة الافتتاح ٤،
١ تبيين الحقائق ١/ ١٠٩، شرح فتح القدير ١/ ٢٨١، الفتاوى التتارخانية ١/ ٤٣٧، الهداية ١/ ٥٠، غنية المتملي ص ٢٩٨.
٢ الفتاوى التتارخانية ١/ ٤٣٧، الهداية ١/ ٥٠، شرح فتح القدير ١/ ٢٨١، غنية المتملي ص ٢٩٨.
٣ ذكره الطحاوي في مختصره. مختصر الطحاوي ص ٦٧. وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
وعند الشافعية: في وقت الرفع أوجه:
١ - يرفع غير مكبر، ثم يبدأ التكبير مع إرسال اليدين، وينهيه مع انتهائه.
٢ - يرفع غير مكبر، ثم يكبر ويداه قارَّتان، ثم يرسلهما.
٣ - يبتديء الرفع مع التكبير، وينهيهما معًا.
٤ - يبتدؤهما معًا، وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال.
٥ - يبتديء الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء. وهذا هو الأصح عندهم.
منح الجليل ١/ ٢٥٧، جواهر الإكليل ١/ ٥٠، روضة الطالبين ١/ ٢٣١، مغني المحتاج ١/ ١٥، المغني ١/ ٥٤٨، الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة ١/ ٥٤٨، الفتاوى التتارخانية ١١/ ٤٣٧، الهداية ١/ ٥٠، غنية المتملي ص ٢٩٨.
٤ وعند المالكية: مبسوطتا الأصابع ظهورهما للسماء، وبطونهما للأرض.
وعند الشافعية: يسن كشفهما، ونشر أصابعه، وتفريقها وسطًا.
وعند الحنابلة: ممدودة الأصابع، مضمومة بعضها إلى بعض.
تحفة الفقهاء ١/ ١٢٦، شرح فتح القدير ١/ ٢٨١، البحر الرائق ١/ ٣٠٣، منحة الخالق =