← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
369 · ص94 · ج1
والقليل ما دونه. والجاري: ما يذهب بتبنةٍ
منحة السلوك قوله: والقليل ما دونه. أي: الماء القليل ما دون الكثير، وهو ما دون العشر في العشر، مثل تسعةٍ في تسعةٍ، وما دونها ١. [حد الماء الجاري والواقف] قوله: والجاري. أي: الماء الجاري: ما يذهب بتبنة ٢، أو ورقٍ نص عليه صاحب تحفة الفقهاء ٣.
= من تصانيفه: المبسوط شرح الجامع الكبير، شرح الجامع الصغير، كنز الأصول إلى معرفة الأصول، توفي سنة ٤٨٢ هـ، ودفن بسمرقند. الجواهر المضيئة ٢/ ٥٩٤، طبقات الفقهاء لطاش كبري زادة ص ٨٥، الطبقات السنية رقم ١٥٣٥، الفوائد البهية ص ١٢٤، سير أعلام النبلاء ١٨ - ٦٠٢، تاج التراجم ص ٣٠، هدية العارفين ١/ ٦٩٣، كتائب أعلام الأخيار برقم ٢٨٦. ١ الهداية ١/ ٢٠، الاختيار في تعليل المختار ١/ ١٤، اللباب في شرح الكتاب ١/ ٢٢، حاشية رد المحتار ١/ ١٩٢، تحفة الفقهاء ١/ ٥٧. ٢ التبن: عصيفة الزَّرع، من البُرِّ، ونحوه. لسان العرب ١٣/ ٧١ مادة تبن، القاموس المحيط ١/ ٣٥٨ مادة ت ب ن، المصباح المنير ١/ ٧٢ مادة التِّبنُ. ٣ علاء الدين السمرقندي ١/ ٥٦، بقوله: "واختلف المشايخ في حد الجريان .. قال بعضهم: إن كان يجري بالتبن والورق فهو جارٍ، وإلا فلا، وقيل: إن وضع رجل يده في الماء عرضًا، ولم ينقطع جريانه، فهو جار وإلا فلا. وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: إن كان بحال لو اغترف رجل الماء بكفيه لم ينحسر وجه الأرض، ولم ينقطع الجريان، فهو جار، وإلا فلا. وأصح ما قيل فيه: إن الماء الجاري ما يعده الناس جاريًا".
→ prev 369 / 1570 next ←