← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
122 · ص32 · ج2
الوقت،
منحة السلوك قوله: الوقت. أي: الشرط الأول: الوقت. عرفت فرضيته: بالكتاب، والسنة. أما الكتاب: فقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]، أي: فرضًا مؤقتًا ١، وقوله: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: ١٧، ١٨]. وقيل لابن عباس: هل تجد ذكر الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم وتلا هذه الآية. {تُمْسُونَ}: صلاة المغرب، والعشاء. و {تُصْبِحُونَ}: صلاة الفجر،
= وبشرط الصحة: ما يتوقف عليه الصحة. وبشرطهما معًا ما يتوقفان عليه. فشرط وجوبها فقط: البلوغ، وعدم الإكراه. وشروط الصحة فقط خمسة: طهارة الحدث، وطهارة الخبث، والإسلام، وستر العورة، والاستقبال. وأما شروطهما معًا فستة: بلوغ الدعوة، والعقل، ودخول الوقت، والقدرة على استعمال الطهور، وعدم النوم، والغفلة، والخلو من حيض، ونفاس، بالنسبة للنساء. وعند الشافعية: شروط الصلاة ستة: طهارة الأعضاء من الحدث، والنجس، وستر العورة، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة، والإسلام، وبعضهم يزيد: معرفة فرض الصلاة، وسننها، ويُسقط شرط الإسلام؛ للعلم به. وبعضهم يُسقط هذا الشرط، وهو معرفة فرض الصلاة مع شرط الإسلام. وعند الحنابلة ستة: دخول الوقت، والطهارة بأنواعها، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية، واجتناب النجاسة. الاختيار ١/ ٤٥، تحفة الفقهاء ١/ ٩٥، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٠٠، مواهب الجليل ١/ ٤٦٩، متن أبي شجاع ص ٤٣، هداية الغلام ص ٤٧، التذكرة ص ٥٦، العمدة ص ١٢، التسهيل ص ٥٥. ١ تفسير ابن كثير ١/ ٨٣٥، تفسير النسفي ١/ ٢٤٨، الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٢٠٤.
→ prev 122 / 1570 next ←