← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
363 · ص92 · ج3
وزوجته، وزوجها،
منحة السلوك [الزوجان] قوله: وزوجته. أي: ولا يدفعها أيضًا إلى زوجته؛ لعدم كمال التمليك، لوجود الاشتراك في المنافع بينهما ١. قوله: وزوجها. أي: ولا تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها أيضًا، هذا عند أبي حنيفة ٢. وعندهما: يجوز ٣؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لها أجران: أجر القرابة، وأجر
= أو سفلوا إلا مالكًا فإنه قال: في الجد والجدة فمن وراءهما يجوز دفعها إليهم، وكذلك إلى بني البنين لسقوط نفقتهم عنده. الكتاب ١/ ١٥٥، المختار ١/ ١٢٠، بداية المبتدي ١/ ١٢٢، الاختيار ١/ ١٢٠، الهداية ١/ ١٢٢، شرح الوقاية ١/ ١١١، أقرب المسالك ص ٤١، التفريع ١/ ٢٩٨، شرح ابن قاسم على أبي شجاع ١/ ٢٩٧، حاشية البيجوري على ابن قاسم ١/ ٢٩٧، التسهيل ص ٨٧، العمدة ص ٣٠. ١ وفاقًا للثلاثة. الكتاب ١/ ١٥٥، المختار ١/ ١٢٠، كشف الحقائق ١/ ١١١، الهداية ١/ ١٢٢، البحر الرائق ٢/ ٢٤٣، كنز الدقائق ١/ ٣٠١، الشرح الصغير ١/ ٢٣٥، التفريع ١/ ٢٩٨ التنبيه، ص ٤٣، التذكرة ص ٧٤، الروض المربع ص ١٦٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٣٩. ٢ وإليه ذهب الحنابلة. الكتاب ١/ ١٥٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٩١، المختار ١/ ١٢٠، كشف الحقائق ١/ ١١١، شرح الوقاية ١/ ١١١، بداية المبتدي ١/ ١٢٢، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٠، الروض المربع ص ١٦٩، تصحيح الفروع ٢/ ٦٣٥. ٣ وهو مذهب الشافعية. وذهب المالكية: إلى أنه إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز، وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولادٍ فقراء عنده من غيرها، أو نحو ذلك جاز. الكتاب ١/ ١٥٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٣، الاختيار ١/ ١٢٠، كشف الحقائق ١/ ١١١، =
→ prev 363 / 1570 next ←