1135 · ص285 · ج3
والإمام شرط فيها،
منحة السلوك والأصل في ذلك: أن الجمع بين الظهر والعصر، إنما يجوز بشرط الإمام، والإحرام عند أبي حنيفة، حتى لو صلاهما، أو صلى أحدهما منفردًا، أو غير محرم لم يجز له الجمع ١. والمراد بالإحرام: إحرام الحج. ثم قيل: لا بد من الإحرام قبل الزوال؛ ليجوز الجمع، وإن لم يكن محرمًا قبل الزوال وأحرم بعده، لم يجز له الجمع ٢. والصحيح: أنه يكتفى بالتقديم على الصلاتين ٣. ومن شرط الجمع: أن تكون صلاة الظهر صحيحة، حتى لو تبين فسادها بعد ما صلاهما، أعاد الظهر والعصر جميعًا ٤. وقال زفر: تراعى هذه الشرائط في العصر خاصة ٥. وعندهما: لا يشترط الإمام في حق العصر، حتى يجوز للمنفرد أن يجمع ٦. وعلى هذا الخلاف: جواز الجمع للإمام وحده. فعنده: لا يجوز ٧.
منحة السلوك والأصل في ذلك: أن الجمع بين الظهر والعصر، إنما يجوز بشرط الإمام، والإحرام عند أبي حنيفة، حتى لو صلاهما، أو صلى أحدهما منفردًا، أو غير محرم لم يجز له الجمع ١. والمراد بالإحرام: إحرام الحج. ثم قيل: لا بد من الإحرام قبل الزوال؛ ليجوز الجمع، وإن لم يكن محرمًا قبل الزوال وأحرم بعده، لم يجز له الجمع ٢. والصحيح: أنه يكتفى بالتقديم على الصلاتين ٣. ومن شرط الجمع: أن تكون صلاة الظهر صحيحة، حتى لو تبين فسادها بعد ما صلاهما، أعاد الظهر والعصر جميعًا ٤. وقال زفر: تراعى هذه الشرائط في العصر خاصة ٥. وعندهما: لا يشترط الإمام في حق العصر، حتى يجوز للمنفرد أن يجمع ٦. وعلى هذا الخلاف: جواز الجمع للإمام وحده. فعنده: لا يجوز ٧.
= ١/ ٥٩٥، مغني المحتاج ١/ ١٣٥، كشاف القناع ٢/ ٤٩٢، الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة ٣/ ٤٣٣.
١ العناية ٢/ ٤٧٢، الهداية ١/ ١٥٦، تبيين الحقائق ٢/ ٢٤.
٢ الهداية ١/ ١٥٦، تبيين الحقائق ٢/ ٢٤.
٣ تبيين الحقائق ٢/ ٢٤، العناية ٢/ ٤٧١.
٤ الهداية ١/ ١٥٦، تبيين الحقائق ٢/ ٢٤.
٥ العناية ٢/ ٤٧٢، الهداية ١/ ١٥٥، تبيين الحقائق ٢/ ٢٤.
٦ تبيين الحقائق ٢/ ٢٤، الهداية ١/ ١٥٦.
٧ تبيين الحقائق ٢/ ٢٤.