← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
868 · ص218 · ج4
فصل ستةٌ لا يسقطون بحالٍ: الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت، ومن سواهم من الورثة، فالأقرب منهم يحجب الأبعد. وضابطه: أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة، لا يرث مع وجود تلك الواسطة،
منحة السلوك فصل [الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان] في بيان الحجب ١، ونحوه. قوله: ستة لا يسقطون بحال. أي: بحال من الأحوال، وهم الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت ٢، وهذا ظاهر. قوله: ومن سواهم. أي: ومن سوى هؤلاء الستة من الورثة، فالأقرب منهم يحجب الأبعد، كالجد مع الأب، فإن الأب يحجب الجد حجب الحرمان ٣. [ضابط الحجب] قوله: وضابطه. أي: ضابط الحجب: أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة، لا يرث مع وجود تلك الواسطة ٤. كما مر في صورة اجتماع الجد
١ الحجب لغة: هو المنع، والستر. وفي الاصطلاح: منع شخص معين عن ميراثه، إما كله، أو بعضه، بوجود شخص آخر، ويسمى الأول: حجب حرمان، والثاني: حجب نقصان. لسان العرب ١/ ٢٩٩ مادة حجب،، مختار الصحاح ص ٥٢ مادة ح ج ب، القاموس المحيط ١/ ٥٩٠ مادة ح ج ب، التعريفات ص ٩٦، الدر النقي ٣/ ٥٩٣. ٢ الاختيار ٥/ ٩٤، تنوير الأبصار ٦/ ٧٧٩، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٣، حاشية الرحبية ص ٤١. ٣ حاشية رد المحتار ٦/ ٧٧٩، المختار ٥/ ٩٤، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٣، البحر الرائق ٨/ ٥٠٠. ٤ الاختيار ٥/ ٩٤، حاشية الرحبية لابن قاسم ص ٤١، الدر المختار ٦/ ٧٧٩.
→ prev 868 / 1570 next ←