650 · ص164 · ج2
وينوي بكل تسليمة من في تلك الجهة من الملائكة، والحاضرين.
منحة السلوك وما رواه إن صح لا يفيد الفرضية لأنها لا تثبت بخبر الواحد، وإنما يفيد الوجوب، وقد قلنا: بوجوبه ١. قوله: وينوي بكل تسليمة من في تلك الجهة من الملائكة، والحاضرين. رجالًا، ونساءً. لأن السلام قربة، والأعمال بالنيات ٢، والأصح أنه لا ينوي النساء في
منحة السلوك وما رواه إن صح لا يفيد الفرضية لأنها لا تثبت بخبر الواحد، وإنما يفيد الوجوب، وقد قلنا: بوجوبه ١. قوله: وينوي بكل تسليمة من في تلك الجهة من الملائكة، والحاضرين. رجالًا، ونساءً. لأن السلام قربة، والأعمال بالنيات ٢، والأصح أنه لا ينوي النساء في
= والترمذي ٢/ ٧٥ كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد رقم ٤٠٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٤ كتاب الصلاة، باب السلام في الصلاة، والدارقطني ١/ ٣٧٩ كتاب الصلاة، باب من أحدث قبل التسليم رقم ١، والبيهقي ٢/ ١٧٦ كتاب الصلاة، باب تحليل الصلاة بالسلام.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-، وقد تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف.
ولفظ أبي داود: إذا قضى الإمام الصلاة، وقعد، فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة.
ولفظ الترمذي: إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته.
ولفظ البيهقي: إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته.
قال الترمذي ٢/ ٧٥: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده.
وقال الخطابي في معالم السنن ١/ ١٧٥: هذا الحديث ضعيف، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم.
وقال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٣٢٣: ضعفه الحفاظ.
١ شرح فتح القدير ١/ ٣٢١، تبيين الحقائق ١/ ١٢٥، العناية ١/ ٣٢١، البحر الرائق ١/ ٣٣٢، كشف الحقائق ١/ ٥١.
٢ قال الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير (مخطوط) ق/٨/ أالنسخة الأصلية لدى دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم ٦٦٧٧ الفقه الحنفي: "وينوي بالتسليمة الأولى عن يمينه من الرجال، والنساء، والحفظة، وكذا في الثانية. وهذا في الزمان الأول. أما في زماننا =