652 · ص164 · ج4
ويكره التعشير في المصحف، والنقط.
منحة السلوك لأن البناء ملك لمن بناه. ألا يرى أنه لو بنى في المستأجر، أو في الوقف صار البناء له، وجاز له بيعه؟ ١ [تحلية المصحف وزخرفة المسجد] قوله: ويكره التعشير ٢ في المصحف والنقط ٣. لقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: "جردوا القرآن" ٤ ولكن هذا كان في زمنهم؛ لأنهم كانوا يتلقونه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما أنزل، وكانت القراءة سهْلة عليهم، ولا كذلك في زماننا، فيستحسن التساويد، والنقط، والتعشير؛ لعجز العجمي عن
منحة السلوك لأن البناء ملك لمن بناه. ألا يرى أنه لو بنى في المستأجر، أو في الوقف صار البناء له، وجاز له بيعه؟ ١ [تحلية المصحف وزخرفة المسجد] قوله: ويكره التعشير ٢ في المصحف والنقط ٣. لقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: "جردوا القرآن" ٤ ولكن هذا كان في زمنهم؛ لأنهم كانوا يتلقونه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما أنزل، وكانت القراءة سهْلة عليهم، ولا كذلك في زماننا، فيستحسن التساويد، والنقط، والتعشير؛ لعجز العجمي عن
١ وعند الحنابلة: لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها.
بداية المبتدي ٤/ ٤٣٠، الاختيار ٤/ ١٦٢، الهداية ٤/ ٤٣٠، المختار ٤/ ١٦٢، تبيين الحقائق ٦/ ٢٩، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٧، الروض المربع ص ٢٣١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٤.
٢ عواشر القرآن: هي الآيات التي يتم بها العشْرُ، والعاشرة: حلقة التعشير، من عواشر المصحف. وهي لفظة مولدة.
لسان العرب ٤/ ٥٦٨ مادة عشر، تاج العروس ٣/ ٤٠٠ مادة عشر، القاموس المحيط ٣/ ٢٣٠ ع ش ر، المصباح المنير ٢/ ٤١٠ مادة العُشرُ.
٣ وكذا عند المالكية، إلا أن المكروه التعشير بالحمرة دون السواد،
وعند الشافعية، والحنابلة: يستحب ذلك، صيانة له عن التلحين فيه، والتصحيف.
بداية المبتدي ٤/ ٤٧، الاختيار ٤/ ١٦٦، تنوير الأبصار ٦/ ٣٨٦، الهداية ٤/ ٤٣٠، الذخيرة ١٣/ ٣٥٣، مغني المحتاج ١/ ٣٨، كشاف القناع ١/ ١٣٦، مطالب أولي النهى ١/ ١٥٨.
٤ رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٣٩ كتاب الصلاة، باب في التعشير في المصحف رقم ٨٥٤٧، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٢ كتاب الصوم، باب ما يكره أن يصنع في المصاحف رقم ٧٩٤٤، والطبراني في معجمه الكبير ٩/ ٩٧٥٣، من طريق سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء قال: قال ابن مسعود ... وتمامه "لا تلبسوا به ما ليس منه" وإسناده صحيح.