41 · ص11 · ج4
فإذا أرسل الجارح المعلم، وسمى عند إرساله، فجرح صيدًا، أو مات حل.
منحة السلوك [كيفية صيد الجوارح] قوله: فإذا أَرسل الجارح المعلم، وسمى عند إرساله، فجرح صيدًا، أو مات حلَّ. أي: الصيد ١. وههنا أربعة شروط: الأول: كون المرسل مسلمًا، أو ذميًا ٢. والثاني: أن يكون الجارح معلمًا ٣. والثالث: التسمية عند الإرسال ٤؛
منحة السلوك [كيفية صيد الجوارح] قوله: فإذا أَرسل الجارح المعلم، وسمى عند إرساله، فجرح صيدًا، أو مات حلَّ. أي: الصيد ١. وههنا أربعة شروط: الأول: كون المرسل مسلمًا، أو ذميًا ٢. والثاني: أن يكون الجارح معلمًا ٣. والثالث: التسمية عند الإرسال ٤؛
= حيث قال: "واتفقوا على أن سائر الجوارح سوى الكلب، لا يعتبر في حد تعليمه ترك الأكل مما صاده، وإنما تعليمه ترك الأكل هو: أن يرجع إلى صاحبه إذا دعاه".
المبسوط ١١/ ٢٤٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٧٤، الاختيار ٥/ ٤، الكتاب ٣/ ١٨، التلقين ص ٨١، الشرح الكبير للدردير ٢/ ١٠٤، السراج الوهاج ص ٥٥٩، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٢٣٠، زاد المحتاج ٤/ ٣٨٥، منتهى الإرادات ٣/ ٤١٥، كشاف القناع ٦/ ٢٢٣، دليل الطالب ٢/ ٤٢٩.
١ الكتاب ٣/ ٢١٨، كنز الدقائق ٦/ ٥١، المختار ٥/ ٣، تحفة الفقهاء ٣/ ٧٥، تبيين الحقائق ٦/ ٥١.
٢ وفاقًا للثلاثة.
الاختيار ٥/ ٣، تحفة الفقهاء ٣/ ٧٥، أقرب المسالك ص ٥٧، التلقين ص ٨٢، روض الطالب ١/ ٥٥٧، أنوار المسالك ص ٢٧٣، العمدة لابن قدامة ص ٩٤، زاد المستقنع ص ٤٨١.
٣ وفاقًا للثلاثة.
الكتاب ٤/ ٢١٧، تحفة الفقهاء ٣/ ٧٥، الاختيار ٥/ ٤، المعونة ٢/ ٦٨٣، التفريع ١/ ٣٩٩، التلقين ص ٨١، السراج الوهاج ص ٥٥٩، أنوار المسالك ص ٢٧٤٠، المقنع ٤/ ١٨٩، حاشية المقنع ٤/ ١٨٩، دليل الطالب ٢/ ٢٤٩، حاشية العنقري على الروض المربع ٣/ ٣٦٢.
٤ وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. =