743 · ص187 · ج3
بخلاف الحائض والنفساء في حال الصوم، ولو أكل فلا قضاء عليه؛ لترك التشبه.
منحة السلوك واختلفوا في هذا الإمساك ١، فقيل: مستحب ٢، وقيل: واجب ٣. وليس على الكافر الذي أسلم، والصبي الذي بلغ، قضاء ذلك اليوم ٤. خلافًا لزفر في الكافر الذي أسلم ٥. قوله: بخلاف الحائض، والنفساء في حال الصوم. يعني: الطاهرة إذا حاضت، أو نفست في أثناء الصوم، لا يلزمها إمساك بقية يومها؛ لتحقق المانع من التشبه ٦. قوله: ولو أكل، فلا قضاء عليه. أي: ولو أكل الكافر الذي أسلم، أو الصبي الذي بلغ ذلك اليوم الذي
منحة السلوك واختلفوا في هذا الإمساك ١، فقيل: مستحب ٢، وقيل: واجب ٣. وليس على الكافر الذي أسلم، والصبي الذي بلغ، قضاء ذلك اليوم ٤. خلافًا لزفر في الكافر الذي أسلم ٥. قوله: بخلاف الحائض، والنفساء في حال الصوم. يعني: الطاهرة إذا حاضت، أو نفست في أثناء الصوم، لا يلزمها إمساك بقية يومها؛ لتحقق المانع من التشبه ٦. قوله: ولو أكل، فلا قضاء عليه. أي: ولو أكل الكافر الذي أسلم، أو الصبي الذي بلغ ذلك اليوم الذي
= المختار ١/ ١٣٥، الشرح الصغير ١/ ٢٤٢، التفريع ١/ ٣٠٩، المنهاج ١/ ٥٢٤، زاد المحتاج ١/ ٥٢٤، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٠٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٣٩.
١ يعني: الإمساك في رمضان بعد ما أفطر.
حاشية الشلبي ١/ ٣٣٩.
٢ واختاره محمد بن شجاع؛ لأنه مفطر، فكيف يجب عليه الكف عن المفطرات.
العناية ٢/ ٣٦٣، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٣.
٣ وهو اختيار الإمام الصفار، والمرغيناني، والزيلعي، وغيرهم.
العناية ٢/ ٣٦٣، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٣، الهداية ١/ ١٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٩.
٤ بداية المبتدي ١/ ١٣٨، كنز الدقائق ١/ ٣٣٩، العناية ١/ ٣٦٣، شرح فتح القدير ١/ ٣٦٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٩، الهداية ١/ ١٣٨.
٥ حيث يرى: أنه إذا أسلم الكافر، يجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأن إدراك جزء من الوقت بعد الإسلام، كإدراك كله، كما في حكم الصلاة.
الهداية ١/ ١٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٩.
٦ شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٣، العناية ٢/ ٣٦٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٩، كشف الحقائق ١/ ١٢١، الهداية ١/ ١٣٨.