16 · ص5 · ج3
كتاب الزكاة
الزكاة تجب على كل حر بالغ عاقل مسلم،
منحة السلوك كتاب الزكاة وجه المقارنة ١ بالصلاة، قد مر في أول الكتاب ٢. [تعريف الزكاة] وهي لغة: عبارة عن النماء. يقال: زكي الزرع إذا نمي، وقيل: عن الطهارة ٣. قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: ١٤] أي: تطهر ٤. وشرعًا: إعطاء شقصٍ من النصاب الحولي، إلى فقير غير هاشمي، ولا مولاه، بطريق التمليك، بشرط قطع المنفعة عنه من كل وجه لله تعالى ٥. [إيجاب الزكاة] قوله: الزكاة تجب على كل حر، بالغ، عاقل، مسلم ٦. أقول: معنى يجب: يفترض؛ لأن الوجوب يستعمل بمعنى: الفرض،
منحة السلوك كتاب الزكاة وجه المقارنة ١ بالصلاة، قد مر في أول الكتاب ٢. [تعريف الزكاة] وهي لغة: عبارة عن النماء. يقال: زكي الزرع إذا نمي، وقيل: عن الطهارة ٣. قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: ١٤] أي: تطهر ٤. وشرعًا: إعطاء شقصٍ من النصاب الحولي، إلى فقير غير هاشمي، ولا مولاه، بطريق التمليك، بشرط قطع المنفعة عنه من كل وجه لله تعالى ٥. [إيجاب الزكاة] قوله: الزكاة تجب على كل حر، بالغ، عاقل، مسلم ٦. أقول: معنى يجب: يفترض؛ لأن الوجوب يستعمل بمعنى: الفرض،
١ في ق، م "وجه المناسبة والمقارنة".
٢ في ١/ ٦١.
٣ لسان العرب ١٤/ ٣٥٨ مادة زكا، القاموس المحيط ٢/ ٤٦٤ مادة ز ك و، مختار الصحاح ص ١١٥ مادة ز ك ا، المصباح المنير ١/ ٦٥٤ مادة الزكاء.
٤ أي: طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة. وقيل: أي: تطهر من الشرك، قاله: ابن عباس.
وقيل: من أعطى صدقة الفطر قاله: أبو سعيد الخدري، وعطاء، وقتادة، وأبو العالية.
وقيل: من كان عمله زاكيًا. قاله: الحسن، والربيع.
تفسير ابن كثير ٤/ ٧٩٠، الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٦، زاد المسير في علم التفسير ٨/ ٢٣٠، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٦/ ٥٦٧، الكشاف ٤/ ٢٠٥.
٥ كنز الدقائق ١/ ٢٥١، تنوير الأبصار ٢/ ٢٥٦، الاختيار ١/ ٩٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٥١.
٦ الكتاب ١/ ٣١٦، درر البحار (مخطوط) ق ٢٤/ ب، شرح الوقاية ١/ ٩٨، كشف الحقائق ١/ ٩٧، الاختيار ١/ ٩٩، بداية المبتدي ١/ ١٠٣، الهداية ١/ ١٠٣، كنز الدقائق ١/ ٢٥١، حاشية الشلبي ١/ ٢٥١.