662 · ص167 · ج2
والمأموم ينوي إمامه في أي جهة كان، فإن كان بحذائه نواه فيهما.
منحة السلوك قوله: والمأموم ينوي إمامه في أي جهة كان. فإن كان في يمينه نواه في التسليمة الأولى، وإن كان في يساره نواه في التسليمة الثانية، وإن كان بحذائه نواه فيهما، أي: في التسليمتين ١.
منحة السلوك قوله: والمأموم ينوي إمامه في أي جهة كان. فإن كان في يمينه نواه في التسليمة الأولى، وإن كان في يساره نواه في التسليمة الثانية، وإن كان بحذائه نواه فيهما، أي: في التسليمتين ١.
= الوقاية ١/ ٥١، كشف الحقائق ١/ ٥١، تبيين الحقائق ١/ ١٢٦.
١ وهو قول: محمد، ورواية عن أبي حنيفة، أي: إذا كان الإمام بحذائه ينويه في التسليمتين؛ لأنه ذو حظ في الجانبين، وعند أبي يوسف: إذا كان الإمام بحذائه ينويه في التسليمة الأولى؛ لأن الله سبحانه وتعالى يحب التيامن.
بدائع الصنائع ١/ ٢١٤، المبسوط ١/ ٣١، العناية ١/ ٣٢٠، الهداية ١/ ٥٧، غنية المتملي ص ٣٣٩، شرح فتح القدير ١/ ٣٢٠.