558 · ص141 · ج2
ويخير المنفرد ١، ويخفيان في الباقي حتمًا.
منحة السلوك قوله: ويخير المنفرد. أي: بين الجهر والإخفاء ٢. قوله: ويخفيان. أي: الإمام، والمنفرد جميعًا في الباقي حتمًا، وهو: الظهر، والعصر، والركعتان الأخيرتان من العشاء، والركعة الثالثة من المغرب على سبيل الوجوب ٣.
منحة السلوك قوله: ويخير المنفرد. أي: بين الجهر والإخفاء ٢. قوله: ويخفيان. أي: الإمام، والمنفرد جميعًا في الباقي حتمًا، وهو: الظهر، والعصر، والركعتان الأخيرتان من العشاء، والركعة الثالثة من المغرب على سبيل الوجوب ٣.
= وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن الجهر فيها من السنن، وليس من الواجبات.
كنز الدقائق ١/ ١٢٧، الكتاب ١/ ٧٤، التلقين ص ٣٢، القوانين ص ٣٨، بداية المبتدي ١/ ٥٧، كشف الحقائق ١/ ٥١، مغني المحتاج ١/ ١٦٢، قليوبي ١/ ١٥٤، نيل المآرب ١/ ١٤١، الكافي لابن قدامة ١/ ١٣٤.
١ في د بزيادة: "في النفل".
٢ لأنه إمام في حق نفسه، فيجهر إن شاء، لأنه ليس خلفه من يسمعه، فيخافت إن شاء. وإليه ذهب الحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أنه ليس له الجهر وقت الجهر، والإسرار حال الإسرار.
وعند الشافعية: يسن له الجهر.
كنز الدقائق ١/ ١٢٧، الكتاب ١/ ٧٥، المختار ١/ ٥٠، كشف الحقائق ١/ ٥١، تبيين الحقائق ١/ ١٢٧، الهداية ١/ ٥٧، حاشية الشلبي ١/ ١٢٧، التلقين ص ٣٢، القوانين ص ٣٨، أسنى المطالب ١/ ١٤٨، فتح الوهاب ١/ ٣٥٩، الإقناع للحجاوي ١/ ٣٤٣، المبدع ١/ ٤٤٤.
٣ لأن الإمام يتحتم عليه المخافتة، فالمنفرد أولى. وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة، على سبيل الندب.
الكتاب ١/ ٧٤، بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، كشف الحقائق ١/ ٥١، تبيين الحقائق ١/ ١٢٧، حاشية الشلبي ١/ ١٢٧، الهداية ١/ ٥٧، التلقين ص ٣٢، القوانين ص ٣٨، مغني المحتاج ١/ ١٦٢، قليوبي ١/ ١٥٤، الكافي لابن قدامة ١/ ١٣٤، كشاف القناع ١/ ٣٤٣.