29 · ص8 · ج4
وقيل: إلا الأسد، والذئب، والدُّب، والحَدَأَة.
وتعلُّم الكلب، ونحوه بتركه الأكل ثلاث مرات، فيحل ما اصطاده في الثالثة.
منحة السلوك قوله: وقيل: إلا الأسد. وهو رواية عن أبي يوسف ١. أمَّا الأسد: فإنه لا ينقاد لعلو همَّته. وأمَّا الذئبُ: فإنه لا يقبل التعليم. وأما الدب، والحدأة ٢، فلخساستهما. [ضابط تعلم الكلب] قوله: وتعلم الكلب، ونحوه مثل الفهد، وغيره بتركه الأكل ثلاث مرات ٣.
منحة السلوك قوله: وقيل: إلا الأسد. وهو رواية عن أبي يوسف ١. أمَّا الأسد: فإنه لا ينقاد لعلو همَّته. وأمَّا الذئبُ: فإنه لا يقبل التعليم. وأما الدب، والحدأة ٢، فلخساستهما. [ضابط تعلم الكلب] قوله: وتعلم الكلب، ونحوه مثل الفهد، وغيره بتركه الأكل ثلاث مرات ٣.
= الكافي لابن عبد البر ص ١٨٢، أسهل المسالك ص ٢٤، حاشية الجمل ٥/ ٢٤٣، قليوبي ٤/ ٢٤٤. كشاف القناع ٦/ ٢٢٣، الفروع ٦/ ٣٢٧.
١ تبيين الحقائق ٦/ ٥٠، العناية ١٠/ ١١٣، بدائع الصنائع ٥/ ٥٨.
٢ الحدأة -بكسر الحاء المهملة-: أخس الطير، وهو من الجوارح، ينقض على الجرذان، والدواجن، والأطعمة ونحوها.
الحيوان للدميري ١/ ٣٢٥، المعجم الوسيط ١/ ١٥٩ مادة الحدأة، تاج العروس ١/ ٥٥ مادة حدأ.
٣ اتفق العلماء: على أن من شرط تعليم سباع البهائم، أن يكون إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر.
واختلفوا هل ترك الأكل من شرط التعليم في سباع البهائم أم لا؟
فذهب إلى اشتراطه: الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
أما المالكية: فلم يشترطوه، وقالوا: متى ما كان إذا زجره انزجز، وإذا أمره ائتمر، جاز أكل ما اصطاده، وإن أكل منه الكلب إذا مات الصيد.
ثم اختلف مشترطو التعليم في حده:
فذهب الحنفية إلى ما ذكره المصنف.
وذهب الشافعية: إلى أنه إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر وأمسك، ولم يأكل، =