← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
798 · ص201 · ج2
ركوعه إلى أصابع رجليه، وفي سجوده إلى طرف أنفه، وفي قعوده إلى حجره ولا يلتفت،
منحة السلوك [مكروهات الصلاة] قوله: ولا يلتفت ١. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يزال الله عز وجل مقبلًا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه" رواه أبو داود، والنسائي ٢.
= وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يستحب أن ينظر في جميع الصلاة أمامه. بدائع الصنائع ١/ ٢١٥، تحفة الفقهاء ١/ ١٤١، الاختيار ١/ ٤٨، الخرشي على خليل ١/ ٢٩٣، حاشية العدوي ١/ ٢٩٣، روض المطالب ١/ ١٦٩، أسنى المطالب ١/ ١٦٩، العدة ص ١٤، الإقناع لابن المنذر ١/ ٩٣. ١ وعند المالكية: المكروه هو الالتفات يمينًا وشمالًا، ولو بجميع جسده، حيث بقيت رجلاه وهو مستقبل القبلة. وذهب الشافعية: إلى أنه يكره الالتفات في الصلاة بوجهه يمينًا وشمالًا بغير حاجة، ولو حول صدره من القبلة بطلت الصلاة، ولا يكره مجرد لمح العين. وعند الحنابلة: يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة، كخوف ونحوه، وتبطل إن استدار بجملته، أو استدبرها، ولا تبطل لو التفت بصدره، ووجهه. الكتاب ١/ ٨٤، المختار ١/ ٦١، بداية المبتدي ١/ ٦٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٤١، كنز الدقائق ١/ ١٦٣، حاشية الشلبي ١/ ١٦٣، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٥٤، حاشية الدسوقي ١/ ٢٥٤، نهاية المحتاج ٢/ ٥٧، مغني المحتاج ١/ ٢٠١، الإقناع للحجاوي ١/ ٣٦٩، كشاف القناع ١/ ٣٦٩. ٢ أبو داود ١/ ٢٣٩ كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة رقم ٩٠٩، والنسائي ٣/ ٨ كتاب الصلاة، باب التشديد في الالتفات في الصلاة رقم ١١٩٥، والحاكم ١/ ٢٣٦ كتاب الصلاة، باب التأمين، والبيهقي ٢/ ٢٨١ كتاب الصلاة، باب كراهية الالتفات في الصلاة. من طريق أبي الأحوص، عن أبي ذر، وأبو الأحوص: مولى بني الليث، تابعي من أهل المدينة، وثقه الزهري وروى عنه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال النووي في المجموع ٤/ ٩٦: رواه أبو داود، والنسائي بإسناد فيه رجل فيه جهالة.
→ prev 798 / 1570 next ←