1281 · ص331 · ج2
وإن لم يضم صح.
منحة السلوك مشروع وهذا عندهما ١. وعند محمد: بطل أصل الصلاة، فلا يضم ركعة أخرى ٢. قوله: وإن لم يضم صح. أي: وإن لم يضم إليها ركعة سادسة صح نفله؛ لأن ضم السادسة ندب؛ لأنه مظنون، وصلاته غير مظنونة ٣، خلافًا لزفر؛ لأن الشروع ملزم ٤.
منحة السلوك مشروع وهذا عندهما ١. وعند محمد: بطل أصل الصلاة، فلا يضم ركعة أخرى ٢. قوله: وإن لم يضم صح. أي: وإن لم يضم إليها ركعة سادسة صح نفله؛ لأن ضم السادسة ندب؛ لأنه مظنون، وصلاته غير مظنونة ٣، خلافًا لزفر؛ لأن الشروع ملزم ٤.
١ بداية المبتدي ١/ ٨١، العناية ١/ ٥١٠، كنز الدقائق ١/ ١٩٦، الكتاب ١/ ٩٧، المختار ١/ ٧٤، الهداية ١/ ٨١، ملتقى الأبحر ١/ ١٣١، تبيين الحقائق ١/ ٨١، البحر الرائق ١/ ١٠٣.
٢ والخلاف بينهما مبني على أصلين: أحدهما: أن صفة الفرضية إذا بطلت لا تبطل التحريمة عندهما، وعنده تبطل.
والثاني: إن ترك القعود على رأس ركعتي النفل لا يبطل عندهما، وعنده يبطل.
وعند المالكية: من قام إلى ركعة زائدة في الفريضة، رجع متى ذكر، وسجد بعد السلام.
وعند الشافعية: إن ذكر أنه في الخامسة -سجد، أو لم يسجد، قعد في الرابعة أو لم يقعد- فإنه يجلس للرابعة، ويتشهد ويسجد للسهو.
وعند الحنابلة: إن قام لركعة زائدة، جلس بلا تكبير متى ذكر، ولا يتشهد إن كان تشهد، ويسجد للسهو ويسلم.
الهداية ١/ ٨١، شرح فتح القدير ١/ ٥١٠، الاختيار ١/ ٧٤، تبيين الحقائق ١/ ٨١، ملتقى الأبحر ١/ ١٣١، كشف الحقائق ١/ ٧٢، شرح الوقاية ١/ ٧٢، القوانين ص ٥٣، الكافي لابن عبد البر ص ٥٩، مختصر المزني ص ١١٠، مغني المحتاج ١/ ٢٠٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢١٠، المحرر ١/ ٨٢.
٣ بداية المبتدي ١/ ٨١، العناية ١/ ٥١٠، شرح فتح القدير ١/ ٥١٠، الاختيار ١/ ٧٤، الهداية ١/ ٨١، تبيين الحقائق ١/ ١٩٧.
٤ شرح فتح القدير ١/ ٥١٠، المبسوط ٢/ ٢٢٨.