← المكتبة ▭▭ 2 pages
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
الصالحي الشامي السيرة النبوية 942 هـ
A− A+
4262 · ص354 · ج10
الثانية والستون: وبتعجيل الفطر. الثالثة والستون: وبكراهة اشتمال الصماء. الرابعة والستون: وبكراهة صوم يوم الجمعة منفردا، وكانت اليهود يصومون يوم عيدهم منفردا. الخامسة والستون: وبضم تاسوعاء إلى عاشوراء في الصوم. السادسة والستون: وبالسجود على الجبهة، وكانوا يسجدون على حرف. السابعة والستون: وبكراهة التميل في الصلاة وكانوا يميلون. الثامنة والستون: وبكراهة تغميض البصر في الصلاة. التاسعة والستون: وبكراهة الاحتضار. السبعون: وبكراهة القيام بعد الصلاة للدعاء. الحادية والسبعون: وبكراهة قراءة الإمام فيها في المصحف. الثانية والسبعون: وبكراهة التعلق في الصلاة بالحبال. الثالثة والسبعون: ويندب الأكل يوم عيد رمضان قبل الصلاة، وكان أهل الكتاب لا يأكلون يوم عيدهم حتى يصلوا. الرابعة والسبعون: وبالصلاة في النعال والخفاف. روى سعيد بن منصور عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا في نعالكم، ولا تشبهوا باليهود» ، ورواه أبو داود والبيهقي بلفظ: «خالفوا اليهود، فأنهم لا يصلون في خفافهم، ولا نعالهم» . الخامسة والسبعون: وبكراهة الصلاة في المحراب، وكان لمن قبلنا، كما قال تعالى: فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ [آل عمران ٣٩] . روى ابن أبي شيبة في المصنف، عن موسى الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى» . وروى أيضاً عن عبيد بن أبي الجعد رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد، يعني الطاقات. وروى أيضاً عن ابن مسعود قال: اتقوا هذه المحاريب. وروى أيضاً عن علي رضي الله عنه أنه كره الصلاة في الطاق.
→ prev 4262 / 5757 next ←