4824 · ص401 · ج8
الباب الرابع في الحول، وأخذه الزكاة ممن عجلها
روى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، عن علي- رضي الله تعالى عنه- أن العباس- رضي الله تعالى عنه- «سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- في تعجيل الزكاة قبل أن يحول عليه الحول، مسارعة إلى الخير فأذن له» [ (١) ] .
وروى الدارقطني، عن موسى بن طلحة. عن طلحة: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «يا عمر.
أما علمت أن عمّ الرجل صنو أبيه، إنا كنا احتجنا إلى مال، فتعجلنا من العباس صدقة ماله لسنتين» [ (٢) ] .
وروى أيضا عن ابن عباس قال: بعث رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- عمر ساعيا» [ (٣) ] .
وروى الترمذي، والدارقطني، عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه [ (٤) ] .
[ (١) ] أخرجه أحمد ١/ ١٠٤ وأبو داود ٢/ ١١٥ (١٦٢٤) والترمذي ٣/ ٦٣ (٦٧٨) والدارقطني ٢/ ١٢٣.
[ (٢) ] الدارقطني ٢/ ١٢٤.
[ (٣) ] الدارقطني ٢/ ١٢٤.
[ (٤) ] الترمذي ٣/ ٢٥ (٦٣١) وأخرجه البيهقي ٤/ ١٠٤ وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٤.