← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3391 · ص603 · ج5
ولاية النكاح، ومن خرجت له القرعة لم يكن له الاستيفاءُ إلا] ١ بإذن الباقين؛ لأن القرعة لم تسقط حقوقهم. [٥/ ٩٦] ١٣٥ - اختار الشيخ تقي الدين أن العفو لا يصح في قتل الغيلة؛ لتعذر الاحتراز [منه]؛ كالقتل في المحاربة ٢. [٥/ ٩٧] ١٣٦ - وإذا بقي من لحيته ما لا جمال فيه فهل يجب القسط، أو كمال الدية، أو حكومة؟ على ثلاثة أوجه، ويتوجه أنْ يجب ٣ أكثر الأمرين: القسط، أو الحكومة. [٥/ ١٠١] ١٣٧ - وكون ٤ المطلوب من المعروفين بالقتل. [٥/ ٤٢٥] ١٣٨ - ومن وطئ امرأة مشركة ٥ قدح ذلك في عدالته وأدب. [٥/ ١١٣] ١٣٩ - مَن كتم ما يجب بيانه؛ كالبائع المدلس، والمؤجر المدلس، والناكح وغيرهم من المُعامِلين ٦. [٥/ ١١٣] ١٤٠ - سماع الدعوى والإعذار ٧. [٥/ ١١٤] ١٤١ - عسكر كبير في الحربية ٨ إذا نهبوا أموال المسلمين. [٥/ ١١٦] ١٤٢ - لا حقيقة للدعوى لا يعدّيه ٩، وفيما لم يعرف واحد من الأمرين يعدّيه ١٠. [٥/ ١١٧]
١ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٢١). ٢ في الأصل: (لتعذر الاحتراز؛ كالقتل مكابرة)، والتصويب من الاختيارات (٤٢٢). ٣ في الأصل: (يكون)، والتصويب من الاختيارات (٤٢٤). ٤ في الأصل: (كون)، بلا واو، والمثبت من الاختيارات (٤٢٥). ٥ في الاختيارات (٤٣٣): (مشتركة)، وهو أصح. ٦ في الأصل: (العالمين)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٣)، وكشاف القناع (٦/ ١٢٥). ٧ في الأصل: (والإعداء)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٤). ٨ هكذا في الأصل، وفي الاختيارات (٤٣٧): (الحرامية). ٩ في الأصل: (يعذبه)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٨). ١٠ في الأصل: (يعذبه)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٨).