3391 · ص603 · ج5
ولاية النكاح، ومن خرجت له القرعة لم يكن له الاستيفاءُ إلا] ١ بإذن الباقين؛ لأن القرعة لم تسقط حقوقهم. [٥/ ٩٦]
١٣٥ - اختار الشيخ تقي الدين أن العفو لا يصح في قتل الغيلة؛ لتعذر الاحتراز [منه]؛ كالقتل في المحاربة ٢. [٥/ ٩٧]
١٣٦ - وإذا بقي من لحيته ما لا جمال فيه فهل يجب القسط، أو كمال الدية، أو حكومة؟ على ثلاثة أوجه، ويتوجه أنْ يجب ٣ أكثر الأمرين: القسط، أو الحكومة. [٥/ ١٠١]
١٣٧ - وكون ٤ المطلوب من المعروفين بالقتل. [٥/ ٤٢٥]
١٣٨ - ومن وطئ امرأة مشركة ٥ قدح ذلك في عدالته وأدب. [٥/ ١١٣]
١٣٩ - مَن كتم ما يجب بيانه؛ كالبائع المدلس، والمؤجر المدلس، والناكح وغيرهم من المُعامِلين ٦. [٥/ ١١٣]
١٤٠ - سماع الدعوى والإعذار ٧. [٥/ ١١٤]
١٤١ - عسكر كبير في الحربية ٨ إذا نهبوا أموال المسلمين. [٥/ ١١٦]
١٤٢ - لا حقيقة للدعوى لا يعدّيه ٩، وفيما لم يعرف واحد من الأمرين يعدّيه ١٠. [٥/ ١١٧]
١ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٢١).
٢ في الأصل: (لتعذر الاحتراز؛ كالقتل مكابرة)، والتصويب من الاختيارات (٤٢٢).
٣ في الأصل: (يكون)، والتصويب من الاختيارات (٤٢٤).
٤ في الأصل: (كون)، بلا واو، والمثبت من الاختيارات (٤٢٥).
٥ في الاختيارات (٤٣٣): (مشتركة)، وهو أصح.
٦ في الأصل: (العالمين)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٣)، وكشاف القناع (٦/ ١٢٥).
٧ في الأصل: (والإعداء)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٤).
٨ هكذا في الأصل، وفي الاختيارات (٤٣٧): (الحرامية).
٩ في الأصل: (يعذبه)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٨).
١٠ في الأصل: (يعذبه)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٨).