← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
2111 · ص96 · ج5
فَأَجَابَ: أَمَّا إذَا نَوَى أَنَّهُ سَيُطَلِّقُهَا إذَا حَاضَتْ: فَهَذَا لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ بَل لَا بُدَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ. فَإِذَا لَمْ يُطَلِّقْهَا بَعْدَ ذَلِكَ: لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ. وَإِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ تِلْكَ النِّيَّةَ طَلَاقٌ فَأَقَرَّ أَنَّهُ طَلَّقَهَا بِتِلْكَ النِّيَّةِ: لَمْ يَقَعْ بِهَذَا الْإِقْرَارِ فِي الْبَاطِنِ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْحُكْمِ. وَإِذَا لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ: فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى زَوْجِيَّتِهِ فِي الْبَاطِنِ. [٣٣/ ١١٣] * * * (حكم تطليق من لا يصح أن يقع الطلاق عليه) ٤٦٧٤ - وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: عَن رَجُل لَهُ زَوْجَةٌ، وَأُمُّهُ مَا تُرِيدُ الزَّوْجَةَ، فَطَلَّقَ الزَّوْجَةَ ثُمَّ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مِن هَذِهِ الْمَدِينَةِ الَّتِي دَاخِلِ السُّورِ: لَا امْرَأَتُهُ وَلَا غَيْرْهَا ١. فَإِنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ أَو تَزَوَّجَ غَيْرَهَا مِن الْمَدِينَةِ يَكُونُ الْعَقْدُ صَحِيحًا؟ فَأَجَابَ: بَل يَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَ مِن الْمَدِينَةِ وَإِن شَاءَ مِن غَيْرِهَا، وَيَكُونُ الْعَقْدُ صَحِيحًا ٢. [٣٣/ ١١٤] * * * (حكم من طلَّق بِالثَّلَاثِ مِن غَيْرِ قَصْدٍ) ٤٦٧٥ - إذَا سَبَقَ لِسَانُهُ بِالثَّلَاثِ مِن غَيْرِ قَصْدٍ، وَإِنَّمَا قَصَدَ وَاحِدَةً: لَمْ يَقَعْ بِهِ إلَّا وَاحِدَة؛ بَل لَو أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: طَاهِرٌ، فَسَبَقَ لِسَانُهُ بِطَالِق: لَمْ يَقَعْ بِهِ الطَّلَاقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ. [٣٣/ ١١٤] * * *
١ يظهر أن فيه نقصًا، وتمامه: فهي طالق. ٢ لأنه طلق من لا يصح أن يقع الطلاق عليه.
→ prev 2111 / 3539 next ←