← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
2082 · ص43 · ج5
(في تحريم كتابة المهر في الحرير وجهان) ٤٦١٢ - في تحريم كتابة المهر [فيه] ١ وجهان: أحدهما: لا يحرم بل يكره وهو الصحيح. والوجه الثاني: يحرم في الأقيس قاله في "الرعاية الكبرى"، واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين. فإن استوى [الحرير] وما نسج معه فعلى وجهين. والوجه الثاني: يحرم، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: الأشبه أنه يحرم لعموم الخبر. [المستدرك ٣/ ٧١] * * *
١ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والتصويب من الفروع (١/ ٣١٠) وقال: لو قيل بالإباحة لكان له وجه. اهـ. وقوله فيه؛ أي: في الحرير.
→ prev 2082 / 3539 next ←