2082 · ص43 · ج5
(في تحريم كتابة المهر في الحرير وجهان)
٤٦١٢ - في تحريم كتابة المهر [فيه] ١ وجهان:
أحدهما: لا يحرم بل يكره وهو الصحيح.
والوجه الثاني: يحرم في الأقيس قاله في "الرعاية الكبرى"، واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين.
فإن استوى [الحرير] وما نسج معه فعلى وجهين. والوجه الثاني: يحرم، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: الأشبه أنه يحرم لعموم الخبر. [المستدرك ٣/ ٧١]
* * *
١ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والتصويب من الفروع (١/ ٣١٠) وقال: لو قيل بالإباحة لكان له وجه. اهـ.
وقوله فيه؛ أي: في الحرير.