← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1965 · ص512 · ج4
٤٣٠٢ - التعريض أنواع تارة: أ - يذكر صفات نفسه. ب - وتارة: يذكر لها صفات نفسها. ج - وتارة: يذكر لها طلبًا بعينه؛ كقوله: رب راغب فيك وطالب لك. د - وتارة: يذكر أنه طالب للنكاح ولا يعينها. هـ - وتارة: يطلب منها ما يحتمل النكاح وغيره؛ كقوله: إذا قضى الله شيئًا كان. [المستدرك ٤/ ١٤٣ - ١٤٤] ٤٣٠٣ - لو خطبت المرأةُ، أو خطب وليُّها لها الرجل ابتداء فأجابها ١: فينبغي ألا يحل لرجل آخر خطبتها، إِلَّا أنه أضعف من أن يكون الرجل هو الخاطب. وكذا لو خطبته، أو وليُّها بعد أن خطب هو امرأة. فالأول. إيذاء للخاطب. والثاني: إيذاء للمخطوب. وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد البيع ٢. [المستدرك ٤/ ١٤٤] ٤٣٠٤ - من خطب تعريضًا في العدة أو بعدها: فلا يُنهى غيرُه عن الخطبة. [المستدرك ٤/ ١٤٤] ٤٣٠٥ - سُكْنَى الْمَرْأةِ بَيْنَ الرِّجَالِ، وَالرِّجَالِ بَيْنَ النِّسَاءِ: يُمْنَعُ مِنْهُ لِحَقِّ اللهِ. [٣١/ ٦٤] * * * أركانه: ٤٣٠٦ - ينعقد النكاح بما عدَّه الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل كان. ومثله كل عقد. [المستدرك ٤/ ١٤٤]
١ في الأصل [فأجابهما]. والتصحيح من الإنصاف (٨/ ٣٧). ٢ قال في الإنصاف (٨/ ٣٧): وَذَلِكَ كُلُّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَرَامًا.
→ prev 1965 / 3539 next ←