1965 · ص512 · ج4
٤٣٠٢ - التعريض أنواع تارة:
أ - يذكر صفات نفسه.
ب - وتارة: يذكر لها صفات نفسها.
ج - وتارة: يذكر لها طلبًا بعينه؛ كقوله: رب راغب فيك وطالب لك.
د - وتارة: يذكر أنه طالب للنكاح ولا يعينها.
هـ - وتارة: يطلب منها ما يحتمل النكاح وغيره؛ كقوله: إذا قضى الله شيئًا كان. [المستدرك ٤/ ١٤٣ - ١٤٤]
٤٣٠٣ - لو خطبت المرأةُ، أو خطب وليُّها لها الرجل ابتداء فأجابها ١: فينبغي ألا يحل لرجل آخر خطبتها، إِلَّا أنه أضعف من أن يكون الرجل هو الخاطب.
وكذا لو خطبته، أو وليُّها بعد أن خطب هو امرأة.
فالأول. إيذاء للخاطب.
والثاني: إيذاء للمخطوب.
وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد البيع ٢. [المستدرك ٤/ ١٤٤]
٤٣٠٤ - من خطب تعريضًا في العدة أو بعدها: فلا يُنهى غيرُه عن الخطبة. [المستدرك ٤/ ١٤٤]
٤٣٠٥ - سُكْنَى الْمَرْأةِ بَيْنَ الرِّجَالِ، وَالرِّجَالِ بَيْنَ النِّسَاءِ: يُمْنَعُ مِنْهُ لِحَقِّ اللهِ. [٣١/ ٦٤]
* * *
أركانه:
٤٣٠٦ - ينعقد النكاح بما عدَّه الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل كان.
ومثله كل عقد. [المستدرك ٤/ ١٤٤]
١ في الأصل [فأجابهما]. والتصحيح من الإنصاف (٨/ ٣٧).
٢ قال في الإنصاف (٨/ ٣٧): وَذَلِكَ كُلُّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَرَامًا.