← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1004 · ص632 · ج2
(إذا قال الصحابي قولًا لا يهتدي إليه قياس فهل يعمل به وإن خالفه صحابي آخر؟) ١٩٥٥ - مسألة: فإذا قال الصحابي قولًا لا يهتدي إليه قياس: فإنه يجب العمل به، ويجعل في حكم التوقيف المرفوع، بحيث يعمل به وإن خالفه قول صحابي آخر، نصَّ عليه في مواضع، وبه قالت الحنفية. وقالت الشافعية: لا يحمل على التوقيف؛ بل حكمه حكم مجتهد فيه. قال شيخنا: وقد يقال: الأمر محتمل. [المستدرك ٢/ ١٢٦ - ١٢٧] * * * (ما يعتبر مذهبًا للإمام أحمد) ١٩٥٦ - قال ابن حمدان: إذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان صريحان مختلفان في وقتين وتعذر الجمع بينهما، فإن علم التاريخ فالثاني مذهبه. وقيل: والأول إن جهل رجوعه عنه. وقيل: أو علم. [المستدرك ٢/ ٢٤١] ١٩٥٧ - إن جهل التأريخ: فمذهبه أقربهما من كتاب أو سُنَّة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام أو عوائده أو مقاصده أو أدلته. [المستدرك ٢/ ٢٤٢] ١٩٥٨ - ما انفرد به بعض الرواة عن الإمام وقوي دليله: فهو مذهبه. ويخص كلامه بخاصة في مسألة واحدة. وما أجاب عنه بكتاب أو سُنَّة أو إجماع أو قول بعض الصحابة: فهو مذهبه؛ لأن قول أحدهم عنده حجة على الأصح. وما رواه من سُنَّة أو أثر وصححه أو حسَّنه أو رضي بسنده أو دونه في كتبه ولم يردَّه ولم يفت بخلافه: فهو مذهبه.
→ prev 1004 / 3539 next ←