← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1938 · ص475 · ج4
وَالصَّوَابُ بِلَا رَيْبٍ: قَوْلُ الصِّدِّيقِ. [٣١/ ٣٤٢ - ٣٤٣] * * * أحوال الأم: ٤٢٢٨ - الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب؛ فللأم في مثل أبوين وأخوين الثلث. [المستدرك ٤/ ١٢٧] * * * الجدات: ٤٢٢٩ - لا يرث غير ثلاث جدات: أ - أم الأم. ب - وأم الأب. ج - وأم أبي الأب. وإن علون أمومة وأبوة. إلا المدلية بغير وارث كأم أبي الأم. [المستدرك ٤/ ١٢٧] * * * التعصيب: ٤٢٣٠ - يرث مولى من أسفل عند عدم الورثة. [المستدرك ٤/ ١٢٧] * * * باب الرد ٤٢٣١ - لو خلفت المرأة زوجًا وبنتًا وأُمًّا. فهذه الفريضة تقسم على أحد عشر: للبنت ستة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان. وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة وأحمد ١.
١ قال العلَّامة ابن عثيمين في حاشية الاختيارات (٢٨٤): إن القائلين بالرد لا يقسمونها كما ذكر هنا؛ لأنهم لا يرون الرد على الزوجين، اللَّهُمَّ إلا أن يقصد بابتنائه على قولهم مجرد القول بالرد، بقطع النظر عن هذه الصورة. اهـ.
→ prev 1938 / 3539 next ←