← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3114 · ص458 · ج5
(١٢) هَل تجب الزكاة في الدينِ المؤجَّل، أو على معسر، أو مماطل؟ جاء في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٤٥ - ٤٦): لَا بُدَّ فِي الزَّكَاةِ مِنَ الْمِلْكِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْيَدِ، فَلَهُم فِي زَكَاةِ مَا لَيْسَ فِي الْيَدِ كَالدَّيْنِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهَا تَجِبُ فِي كُلِّ دَيْنٍ وَكُل عَيْنٍ وَإِن لَمْ تكُنْ تَحْتَ يَدِ صَاحِبِهَا؛ كَالْمَغْصُوبِ وَالضَّالِّ، وَالدَّيْنِ الْمَجْحُودِ وَعَلَى مُعْسِرٍ أَو مُمَاطِلٍ، وَأَنَّهُ يَجِبُ تَعْجِيلُ الْإِخْرَاجِ مِمَّا يُمْكِنُ قَبْضُهُ كَالدَّيْنِ عَلَى الْمُوسِرِ، وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ وَهُوَ أَقْوَاهُمَا. اهـ. وجاء فيها (٢٥/ ٤٧ - ٤٨): وَأَقْرَبُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ مَن لَا يُوجِبُ فِيهِ شَيْئًا بِحَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، أَو يُوجِبُ فِيهِ زَكَاةً وَاحِدَةً عِنْدَ الْقَبْضِ، فَهَذَا الْقَوْلُ لَهُ وَجْهٌ وَهَذَا وَجْةٌ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٌ، وَكِلَاهُمَا قِيل بِهِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد. اهـ. وجاء في "الاختيارات" (٩٨)، و"الفروع " (٢/ ٢٥١): لا تجب ١ في دينٍ مؤجَّل، أو على معسر، أو مماطل، أو جاحد، ومغصوب، ومسروق، وضال، وما دفنه ونسيه، أو جهل عند من هو، ولو حصل في يده، وهو رواية عن أحمد، واختارها وصححها طائفة من أصحابه، وهو قول أبي حنيفة. وهذا مناقض لما في الفتاوى. * * *
١ يعني: الزكاة.
→ prev 3114 / 3539 next ←