← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1564 · ص635 · ج3
غَنِيمَةً جَمَعُوهَا ثُمَّ جَاءَت النَّارُ فَأَكَلَتْهَا لِيَكُونَ قِتَالُهُم مَحْضًا للهِ لَا لِلْمَغْنَمِ، وَيكُونَ ذَبْحُهُم عِبَادَةً مَحْضَةً للهِ لَا لِأجْلِ أَكْلِهِمْ. وَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِم لِكَمَالِ يَقِينِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ، وَأَنَّهُم يُقَاتِلُونَ للهِ وَلَو أَكَلُوا الْمَغْنَمَ، وَيذْبَحُونَ للهِ وَلَو أَكَلُوا الْقُرْبَانَ. [١٧/ ٤٨٤] * * * العقيقة ٣٢٨٣ - العقيقة سُنَّة، وتنازعوا في وجوبها على قولين في مذهب أحمد وغيره، وإن كان بعض أهل العراق لم يعرفها، وهي أفضل من الصدقة. [المستدرك ٣/ ٢٠٢] ٣٢٨٤ - يعق الكبير عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه، جوزه طائفة، وروى عبد الحق في أحكامه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عق عن نفسه بعد النبوة، وهذا فيه نظر ونزاع. [المستدرك ٣/ ٢٠٢] ٣٢٨٥ - لا يعتبر التمليك في العقيقة. [المستدرك ٣/ ٢٠٢] ٣٢٨٦ - يكره أن يكنى بأبي يحيى وأبي عيسى ذكره في المستوعب والرعاية وذكره القاضي وابن عقيل ولم يذكر له دليلًا. قال الشيخ تقي الدين: فإنما كره أبا عيسى دون أبي يحيى، والفرق ظاهر. [المستدرك ٣/ ٢٠٢] * * * الزِّيَارَة ٣٢٨٧ - اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى اسْتِحْبَابِ السَّفَرِ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِلْعِبَادَةِ الْمَشْرُوعَةِ فِيهِ. وَتَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِيمَن نَذَرَ السَّفَرَ إلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ أَو الِاعْتِكَافِ فِيهِ: هَل يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: