← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1937 · ص474 · ج4
[اخْتَارَهُ شَيْخُنَا] ١. وقيل: يرث عبدٌ سيده عند عدم الورثة، واختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ١٢٥] ٤٢٢٤ - قَوْلُهُ: (وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَة أَحْوَالٍ: حَالٌ لها السُّدُسُ وهو مع وُجُودِ الْوَلَدِ أو وَلَدِ الِابْنِ أو اثْنَيْنِ من الْإخْوَةِ وَالْأخَوَاتِ. تنبيه: ظَاهِرٌ قَوْلِهِ: (وَحَالٌ رَابعٌ: وَهِيَ إذَا لم يَكن لِوَلَدِهَا أَبٌ؛ لِكَوْنِهِ وَلَدَ زنى أو مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ، فإنه مُنْقَطِعٌ تَعْصِيبُهُ من جِهَةِ مَن نَفَاهُ). وَعَنْهُ: أنها هِيَ عَصَبَتُهُ ٢. اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِبُ "الْفَائِقِ" ٣. [المستدرك ٤/ ١٢٦] ٤٢٢٥ - الآمر بقتل مورثه لا يرثه ولو انتفى عنه الضمان. [المستدرك ٤/ ١٢٦، ٤/ ١٣٢] * * * الجد والإخوة: ٤٢٢٦ - الجد يُسقط الإخوة من الأم إجماعًا، وكذا من الأبوين أو الأب، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الصديق وغيره من الصحابة -رضي الله عنهم-. [المستدرك ٤/ ١٢٧] ٤٢٢٧ - جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ مُوَافِقُونَ لَلصِّدِّيقِ فِي أَنَّ الْجَدَّ كَالْأَبِ يَحْجُبُ الإخْوَةَ، وَهُوَ مَرْوِي عَن بِضْعَةَ عَشَرَ مِن الصَّحَابَةِ.
١ ما بين المعقوفات من الفروع (٥/ ٣). ٢ أي: أن الأم إذَا لم يَكُن لِوَلَدِهَا أَبٌ؛ لِكَونهِ وَلَدَ زنى أو مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ: فهي عصبتُه. ٣ العبارة في الأصل: وعنه: أنها عصبة ولد الزنى والمنفي بلعان: اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق!! وهذا كما ترى تصرف وحذف يُخل بالمعنى تمامًا.